responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 100

المبحث الثالث: حرمة الجماع في أيّام الحيض‌

لا يجوز للرجل مجامعة امرأته في أيّام حيضها، و يفسق إن فعل عالماً عامداً ... كما أنّه يحرم عليها تمكينُه من ذلك أيضاً حتّى تطهّر، إجماعاً بل ضرورةً من الدين‌ [1].

و يدلّ عليه بعد الإجماع الكتاب و السنّة.

أمّا الكتاب فقوله تعالى: (وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ...) [2].

قيل: «كانوا في الجاهليّة يمتنعون عن مؤاكلة الحُيَّض و مشاربتهنّ و مجالستهنّ، فسألوا عن ذلك، فنزلت الآية» [3].

و المعنى: يسألونك يا محمّد عن الحيض و أحكامه، قل يا محمّد: الحيض قذر و نجس و مؤذ لمن يقربه نفرة منه و كراهة له، فاعتزلوا النساء: أي اجتنبوا مجامعتهنّ في الفرج زمان الحيض، و لا تقربوهنّ حتّى يطهرن.

فكيف كان، أجمع علماء الإسلام على تحريم وطء الحائض قُبلًا [4] و إن اختلفوا في معنى الاعتزال على أقوالٍ:


[1] النهاية: 26؛ قواعد الأحكام 1: 15؛ جامع المقاصد 1: 320؛ الحدائق الناضرة 3: 260؛ جواهر الكلام 3: 225؛ الام للشافعي 1: 59؛ أحكام القرآن لابن عربي 1: 227؛ المغني 1: 314.

[2] سورة البقرة (2): 222.

[3] مجمع البيان 2: 88؛ الكشاف 1: 265؛ المغني 1: 316- 317.

[4] جامع المقاصد 1: 320؛ تذكرة الفقهاء 1: 264.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست