اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين الجزء : 1 صفحة : 100
المبحث
الثالث: حرمة الجماع في أيّام الحيض
لا
يجوز للرجل مجامعة امرأته في أيّام حيضها، و يفسق إن فعل عالماً عامداً ... كما
أنّه يحرم عليها تمكينُه من ذلك أيضاً حتّى تطهّر، إجماعاً بل ضرورةً من الدين [1].
قيل:
«كانوا في الجاهليّة يمتنعون عن مؤاكلة الحُيَّض و مشاربتهنّ و مجالستهنّ، فسألوا
عن ذلك، فنزلت الآية» [3].
و
المعنى: يسألونك يا محمّد عن الحيض و أحكامه، قل يا محمّد: الحيض قذر و نجس و مؤذ
لمن يقربه نفرة منه و كراهة له، فاعتزلوا النساء: أي اجتنبوا مجامعتهنّ في الفرج
زمان الحيض، و لا تقربوهنّ حتّى يطهرن.
فكيف
كان، أجمع علماء الإسلام على تحريم وطء الحائض قُبلًا
[4] و إن اختلفوا في معنى الاعتزال على أقوالٍ:
[1] النهاية: 26؛ قواعد الأحكام 1: 15؛ جامع
المقاصد 1: 320؛ الحدائق الناضرة 3: 260؛ جواهر الكلام 3: 225؛ الام للشافعي 1:
59؛ أحكام القرآن لابن عربي 1: 227؛ المغني 1: 314.