responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 92

لا يجامع في هذه الساعات التي وصفت فيرزق من جماعه ولداً و قد سمع هذا الحديث فيرى ما يحبّ ..» [1].

و في خبر آخر: «و أيم اللَّه لا يجامع أحد في هذه الأوقات التي نهى عنها رسول اللَّه صلى الله عليه و آله، و قد انتهى إليه الخبر فيرزق ولداً فيرى في ولده ذلك ما يحبّ» [2].

و بهذا المضمون روايةٌ أخرى أيضاً [3].

و كذا يكره في أوّل ليلةٍ من كلّ شهر إلّا شهر رمضان و في ليلة النصف و الليلة الأخيرة منه؛ حذراً من الإسقاط أو الجنون أو البخل أو الجذام‌ [4].

و يدلّ على ذلك أيضاً روايات، مثل:

ما رواه الصدوق عن الصادق عليه السلام: «لا تجامع في أوّل الشهر، و لا في وسطه، و لا في آخره، فإنّه من فعل ذلك فليسلّم لسقط الولد، فإن تمّ أوشك أن يكون مجنوناً، أ لا ترى أنّ المجنون أكثر ما يصرع في أوّل الشهر و وسطه و آخره» [5].

و هكذا فيما أوصى به رسول اللَّه صلى الله عليه و آله عليّاً عليه السلام قال: «لا تجامع أهلك في أوّل ليلة من الهلال، و لا في ليلة النصف، و لا في آخر ليلةٍ، فإنّه يتخوّف على ولد من يفعل ذلك الخبل، فقال علي عليه السلام: و لِمَ ذلك يا رسول اللَّه؟ فقال: إنّ الجنّ يكثرون غشيان نسائهم في أوّل ليلةٍ من الهلال و ليلة النصف و في آخر ليلةٍ، أما رأيت المجنون يصرع في أوّل الشهر و في آخره و في وسطه» [6]. و الأخبار بهذا المضمون كثيرة.


[1] الفقيه 3: 291 ح 1207؛ تهذيب الاحكام 7: 369 ح 1642؛ وسائل الشيعة 14: 89 باب 62 من أبواب مقدّمات النكاح، ح 2.

[2] الكافي 5: 498 ح 1؛ وسائل الشيعة 14: 89 باب 62 من أبواب مقدّمات النكاح، ح 1.

[3] الكافي 5: 499 ح 3.

[4] نهاية المرام: 1: 46، الحدائق الناضرة: 23: 132، جواهر الكلام: 29: 55.

[5] الفقيه 3: 291 ح 1208؛ وسائل الشيعة 14: 91 باب 64 من أبواب مقدّمات النكاح، ح 3.

[6] الكافي 5: 499 ح 3.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست