قد
وردت النصوص بأنّه يكره الجماع في أوقات معيّنة، مثل وقت خسوف القمر، و كسوف
الشمس، بل قيل: إن صار فيهما ولد كان في ضرّ و بؤس حتّى يموت، و عند الغروب حتّى
يذهب الشفق، و بعد الفجر حتّى تطلع الشمس، و غير ذلك.
و
يدلّ على ذلك ما رواه الصدوق و الشيخ في الصحيح عن عمر، بن عثمان، عن أبي جعفر
عليه السلام قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: أَ يُكره الجماع في ساعة من
الساعات؟
فقال:
«نعم، يكره في الليلة التي ينخسف [2] فيها القمر، و اليوم الذي تنكسف فيه الشمس، و فيما بين غروب الشمس
إلى أن يغيب الشفق، و من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، و في الريح السوداء و الصفراء
و الحمراء و الزلزلة، و لقد بات رسول اللَّه صلى الله عليه و آله عند بعض النساء
فانخسف القمر في تلك الليلة فلم يكن فيها شيء، فقالت له زوجته: يا رسول اللَّه
بأبي أنت و أمّي أ كُلّ هذا لبغضٍ؟ فقال لها: ويحك حدث هذا الحادث في السماء،
فكرهت أن أتلذّذ و أدخل في شيءٍ، و لقد عيّر اللَّه قوماً فقال: (وَ إِنْ يَرَوْا كِسْفاً مِنَ السَّماءِ ساقِطاً يَقُولُوا
سَحابٌ مَرْكُومٌ)[3]
و أيم اللَّه
[1] للتوسعة انظر شرائع الإسلام 2: 268؛ قواعد
الأحكام 2: 2؛ مسالك الأفهام 7: 33؛ رياض المسائل 6: 355- 356؛ الحدائق الناضرة
23: 31؛ العروة الوثقى 2: 800؛ تفصيل الشريعة «كتاب النكاح»: 15.
[2] كذا في الفقيه، و في التهذيب: «ينكسف» و في
الوسائل: «انكسف».