responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 91

المبحث الثاني: كراهة الجماع في أوقاتٍ و عند وقوع أمور

المطلب الأوّل: كراهة الجماع في أوقات معيّنة [1]

قد وردت النصوص بأنّه يكره الجماع في أوقات معيّنة، مثل وقت خسوف القمر، و كسوف الشمس، بل قيل: إن صار فيهما ولد كان في ضرّ و بؤس حتّى يموت، و عند الغروب حتّى يذهب الشفق، و بعد الفجر حتّى تطلع الشمس، و غير ذلك.

و يدلّ على ذلك ما رواه الصدوق و الشيخ في الصحيح عن عمر، بن عثمان، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: أَ يُكره الجماع في ساعة من الساعات؟

فقال: «نعم، يكره في الليلة التي ينخسف‌ [2] فيها القمر، و اليوم الذي تنكسف فيه الشمس، و فيما بين غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق، و من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، و في الريح السوداء و الصفراء و الحمراء و الزلزلة، و لقد بات رسول اللَّه صلى الله عليه و آله عند بعض النساء فانخسف القمر في تلك الليلة فلم يكن فيها شي‌ء، فقالت له زوجته: يا رسول اللَّه بأبي أنت و أمّي أ كُلّ هذا لبغضٍ؟ فقال لها: ويحك حدث هذا الحادث في السماء، فكرهت أن أتلذّذ و أدخل في شي‌ءٍ، و لقد عيّر اللَّه قوماً فقال: (وَ إِنْ يَرَوْا كِسْفاً مِنَ السَّماءِ ساقِطاً يَقُولُوا سَحابٌ مَرْكُومٌ) [3] و أيم اللَّه‌


[1] للتوسعة انظر شرائع الإسلام 2: 268؛ قواعد الأحكام 2: 2؛ مسالك الأفهام 7: 33؛ رياض المسائل 6: 355- 356؛ الحدائق الناضرة 23: 31؛ العروة الوثقى 2: 800؛ تفصيل الشريعة «كتاب النكاح»: 15.

[2] كذا في الفقيه، و في التهذيب: «ينكسف» و في الوسائل: «انكسف».

[3] سورة الطور (52): 44.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست