اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين الجزء : 1 صفحة : 673
المبحث
الثاني: عدم ولاية الحاكم على نكاح الأيتام مطلقاً
هل
للحاكم ولاية على نكاح الأيتام، الصغار الخالين عن الأب و الجدّ أم لا؟
فيه
أقوال:
[القول] الأوّل:- و هو قول المشهور- عدم ولاية
الحاكم على نكاح الأيتام.
الثاني: ولايته على نكاح الأيتام.
الثالث:- و هو الحقّ-: ثبوت ولايته مع الغبطة و المصلحة.
أمّا
الأوّل: فقد قال المحقّق النراقي في العوائد: «و المشهور عدم ثبوت ولاية
النكاح عليهما للحاكم» [1]. و قال في الرياض: «و كذا الحاكم أي الإمام العادل أو منصوبه خصوصاً
أو عموماً و منه الفقيه الجامع لشرائط الفتوى، فلا يزوّج الصغيرين مطلقاً في
المشهور» [2].
و
نسب هذا القول في الحدائق إلى الأصحاب مؤذناً بدعوى الإجماع عليه [3] و ادّعى الآخرون الإجماع عليه، منهم
صاحب عناوين الأصول [4].
و قال صاحب المدارك في شرح النافع: «هذا القول هو المعروف من مذهب الأصحاب» [5]. و به قال الشهيد رحمه الله و المحقّق
الثاني [6] و المحقّق الخوانساري [7]