responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 673

المبحث الثاني: عدم ولاية الحاكم على‌ نكاح الأيتام مطلقاً

هل للحاكم ولاية على نكاح الأيتام، الصغار الخالين عن الأب و الجدّ أم لا؟

فيه أقوال:

[القول‌] الأوّل:- و هو قول المشهور- عدم ولاية الحاكم على‌ نكاح الأيتام.

الثاني: ولايته على‌ نكاح الأيتام.

الثالث:- و هو الحقّ-: ثبوت ولايته مع الغبطة و المصلحة.

أمّا الأوّل: فقد قال المحقّق النراقي في العوائد: «و المشهور عدم ثبوت ولاية النكاح عليهما للحاكم» [1]. و قال في الرياض: «و كذا الحاكم أي الإمام العادل أو منصوبه خصوصاً أو عموماً و منه الفقيه الجامع لشرائط الفتوى، فلا يزوّج الصغيرين مطلقاً في المشهور» [2].

و نسب هذا القول في الحدائق إلى الأصحاب مؤذناً بدعوى‌ الإجماع عليه‌ [3] و ادّعى‌ الآخرون الإجماع عليه، منهم صاحب عناوين الأصول‌ [4]. و قال صاحب المدارك في شرح النافع: «هذا القول هو المعروف من مذهب الأصحاب» [5]. و به قال الشهيد رحمه الله و المحقّق الثاني‌ [6] و المحقّق الخوانساري‌ [7]


[1] عوائد الأيام: 566؛ مستند الشيعة 16: 142.

[2] رياض المسائل 6: 404.

[3] الحدائق الناضرة 23: 237.

[4] عناوين الأصول 2: 344.

[5] نهاية المرام 1: 80.

[6] الروضة البهيّة 5: 116؛ جامع المقاصد 12: 96.

[7] جامع المدارك 4: 165.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 673
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست