responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 672

«و من على‌ حاشية النسب كأخٍ و عمٍّ لا يزوّج صغيرةً بحالٍ ... و السلطان كالأخ» [1]. و بهذا قال بعض آخر منهم‌ [2].

ب- الحنابلة:

قال ابن قدامة: «لا نعلم خلافاً بين أهل العلم في أنّ للسلطان ولاية تزويج المرأة عند عدم أوليائها أو عضلهم، و به يقول مالك، و الشافعي و إسحاق و أبو عبيد و أصحاب الرأي، و الأصل فيه قول النبيّ صلى الله عليه و آله: فالسلطان وليّ من لا وليّ له» [3].

ج- الحنفيّة:

قال السرخسي في المبسوط في بيان الاستدلال برواية أبي حنيفة: «و وجه ظاهر الرواية أنّ ولاية القاضي متأخّرة عن ولاية العم و الأخ، فإذا ثبت الخيار في تزويج الأخ و العمّ ففي تزويج القاضي أولى‌» [4].

و قال في الفقه الإسلامي و أدلّته: «ثمّ السلطان أو نائبه و هو القاضي؛ لأنه نائب عن جماعة المسلمين، للحديث: السلطان ولي من لا ولي له» [5].

د- المالكيّة:

إنّهم قالوا أيضاً بالترتيب في الولاية، و أنّ الأب و الجدّ و العمّ و الخال و العصبات مقدّم في تزويج الصغار و الولاية عليهم على الحاكم‌ [6]


[1] مغني المحتاج 3: 150.

[2] نهاية المحتاج 6: 230.

[3] المغني لابن قدامة 7: 350- 351؛ الفقه على المذاهب الأربعة 4: 41.

[4] المبسوط 4: 215.

[5] الفقه الإسلامي و أدلّته 7: 199.

[6] أسهل المدارك 1: 369؛ الفقه على المذاهب الأربعة 4: 38؛ الكواكب الدريّة 2: 150؛ تبيين المسالك 3: 48- 50.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 672
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست