اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين الجزء : 1 صفحة : 672
«و من على حاشية النسب كأخٍ و عمٍّ لا يزوّج
صغيرةً بحالٍ ... و السلطان كالأخ» [1]. و بهذا قال بعض آخر منهم
[2].
ب-
الحنابلة:
قال
ابن قدامة: «لا نعلم خلافاً بين أهل العلم في أنّ للسلطان ولاية تزويج المرأة عند
عدم أوليائها أو عضلهم، و به يقول مالك، و الشافعي و إسحاق و أبو عبيد و أصحاب
الرأي، و الأصل فيه قول النبيّ صلى الله عليه و آله: فالسلطان وليّ من لا وليّ له» [3].
ج-
الحنفيّة:
قال
السرخسي في المبسوط في بيان الاستدلال برواية أبي حنيفة: «و وجه ظاهر الرواية أنّ
ولاية القاضي متأخّرة عن ولاية العم و الأخ، فإذا ثبت الخيار في تزويج الأخ و
العمّ ففي تزويج القاضي أولى» [4].
و
قال في الفقه الإسلامي و أدلّته: «ثمّ السلطان أو نائبه و هو القاضي؛ لأنه نائب عن
جماعة المسلمين، للحديث: السلطان ولي من لا ولي له»
[5].
د-
المالكيّة:
إنّهم
قالوا أيضاً بالترتيب في الولاية، و أنّ الأب و الجدّ و العمّ و الخال و العصبات
مقدّم في تزويج الصغار و الولاية عليهم على الحاكم
[6]