responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 670

عند البلوغ» [1].

و قال العلّامة: «و لا ولاية له- أي الحاكم- على الصغيرين و لا على الرشيدين، و تسقط ولايتهُ مع وجود الأب و الجدّ» [2].

و هكذا ذهب إليه الحلبي‌ [3] و ابن إدريس‌ [4] و المحقّق‌ [5] و المحقّق و الشهيد الثاني‌ [6] و السيد صاحب الرياض و نسبه إلى المشهور [7] و صاحب الجواهر [8] و المحقّق النراقي‌ [9] و العلّامة الشيخ الأنصاري، و ادعّى الإجماع عليه و اتّفاق الفقهاء [10]، و السيّد الحكيم‌ [11] و السيد الخوئي‌ [12] و غيرهم‌ [13].

و يمكن أن يُستدلّ على‌ هذا بوجهين:

الأوّل: الأصل، و تقريره بأن يقال: لا شكّ في أنّ الأصل عدم ثبوت ولاية أحد على‌ أحد إلّا من ولّاه اللَّه سبحانه أو رسوله أو أحد أوصيائه المعصومين عليهم السلام على‌ أحد، و الفرض أنّه لا دليل لولاية الحاكم في هذا المورد.


[1] المقنعة: 511.

[2] قواعد الأحكام 2: 5، الطبع الحجري.

[3] الكافي في الفقه: 292- 293.

[4] السرائر 2: 560.

[5] جواهر الكلام 29: 188.

[6] جامع المقاصد 12: 96؛ مسالك الأفهام 7: 146- 147.

[7] رياض المسائل 6: 404.

[8] جواهر الكلام 29: 188.

[9] مستند الشيعة 2: 483.

[10] تراث الشيخ الأعظم، كتاب النكاح 20: 153- 108.

[11] مستمسك العروة 14: 476.

[12] مستند العروة، كتاب النكاح 2: 303.

[13] تحرير الوسيلة 2: 394 مسألة 11؛ فقه الإمام جعفر الصادق عليه السلام 5: 243؛ جامع المدارك 4: 165؛ تفصيل الشريعة، كتاب النكاح: 113.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 670
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست