و
قال العلّامة: «و لا ولاية له- أي الحاكم- على الصغيرين و لا على الرشيدين، و تسقط
ولايتهُ مع وجود الأب و الجدّ» [2].
و
هكذا ذهب إليه الحلبي [3] و ابن إدريس [4] و المحقّق [5] و المحقّق و الشهيد الثاني
[6] و السيد صاحب الرياض و نسبه إلى المشهور
[7] و صاحب الجواهر [8] و المحقّق النراقي [9] و العلّامة الشيخ الأنصاري، و ادعّى الإجماع عليه و اتّفاق الفقهاء [10]، و السيّد الحكيم [11] و السيد الخوئي [12] و غيرهم
[13].
و
يمكن أن يُستدلّ على هذا بوجهين:
الأوّل: الأصل، و تقريره بأن يقال: لا شكّ في أنّ الأصل عدم ثبوت ولاية أحد
على أحد إلّا من ولّاه اللَّه سبحانه أو رسوله أو أحد أوصيائه المعصومين عليهم
السلام على أحد، و الفرض أنّه لا دليل لولاية الحاكم في هذا المورد.