responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 669

المبحث الأوّل: عدم ولاية الحاكم على الصغار مع وجود الأب و الجدّ

لم نجد- بحسب تتبّعنا- من قال بولاية الحاكم على‌ زواج الصغار مع وجود الأب و الجدّ، بل صرّح بعضهم بعدم ولايته، و بعض آخر و إن لم يتعرّض لبيان هذه المسألة صريحاً و لكن يُستفاد من كلماتهم أنّهم قائلون بعدم ولايته مع وجودهما.

قال في المبسوط: «و أمّا الأبكار فلا يخلو أن تكون صغيرةً أو كبيرة، فإن كانت صغيرةً كان لأبيها و جدّها- أبي أبيها- و إن علا أن يزوّجها لا غير» [1].

و قال في موضعٍ آخر: «و إن كان لها أخٌ أو ابن أخٍ أو عمّ أو ابن عمّ أو مولى‌ نعمة لم يكن له تزويجها صغيرة بحالٍ، و إن كانت كبيرةً كان له تزويجها بأمرها بكراً كانت أو ثيّباً، و الحاكم في هذا كالأخ و العمّ سواء في جميع ما قُلناه إلّا في المجنونة الكبيرة فإنّ له تزويجها، و ليس للأخ و العمّ ذلك» [2].

فالظاهر منه أنّه لا يكون للحاكم ولاية التزويج مع وجود الأب و الجدّ.

و قال في الناصريات: «عندنا أنّه يجوز أن ينكح الصغار الآباءُ و الأجدادُ من قبل الآباء، فإن عقد عليهنّ غير من ذكرناه كان العقد موقوفاً على‌ رضاهنّ بعد البلوغ» [3].

و قال في المقنعة: «ليس لأحدٍ أن يعقد على صغيرة سوى أبيها أو جدّها لأبيها، فإن عقد عليها غير مَن سمّيناهُ من أهلها كان العقد موقوفاً على‌ رضاها به‌


[1] المبسوط 4: 162.

[2] نفس المصدر: 164- 165.

[3] مسائل الناصريات: 332.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 669
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست