اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين الجزء : 1 صفحة : 669
المبحث
الأوّل: عدم ولاية الحاكم على الصغار مع وجود الأب و الجدّ
لم
نجد- بحسب تتبّعنا- من قال بولاية الحاكم على زواج الصغار مع وجود الأب و الجدّ،
بل صرّح بعضهم بعدم ولايته، و بعض آخر و إن لم يتعرّض لبيان هذه المسألة صريحاً و
لكن يُستفاد من كلماتهم أنّهم قائلون بعدم ولايته مع وجودهما.
قال
في المبسوط: «و أمّا الأبكار فلا يخلو أن تكون صغيرةً أو كبيرة، فإن كانت صغيرةً
كان لأبيها و جدّها- أبي أبيها- و إن علا أن يزوّجها لا غير» [1].
و
قال في موضعٍ آخر: «و إن كان لها أخٌ أو ابن أخٍ أو عمّ أو ابن عمّ أو مولى نعمة
لم يكن له تزويجها صغيرة بحالٍ، و إن كانت كبيرةً كان له تزويجها بأمرها بكراً
كانت أو ثيّباً، و الحاكم في هذا كالأخ و العمّ سواء في جميع ما قُلناه إلّا في
المجنونة الكبيرة فإنّ له تزويجها، و ليس للأخ و العمّ ذلك» [2].
فالظاهر
منه أنّه لا يكون للحاكم ولاية التزويج مع وجود الأب و الجدّ.
و
قال في الناصريات: «عندنا أنّه يجوز أن ينكح الصغار الآباءُ و الأجدادُ من قبل
الآباء، فإن عقد عليهنّ غير من ذكرناه كان العقد موقوفاً على رضاهنّ بعد البلوغ» [3].
و
قال في المقنعة: «ليس لأحدٍ أن يعقد على صغيرة سوى أبيها أو جدّها لأبيها، فإن عقد
عليها غير مَن سمّيناهُ من أهلها كان العقد موقوفاً على رضاها به