اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين الجزء : 1 صفحة : 662
الزوج
و الزوجة و وليّها، و لا يوكّلون و لا يجيزون و يفسخ أبداً ..» [1] و بمثل ذلك قال بعض آخر منهم [2].
رابعاً: الحنفية.
قال
في الحاوي الكبير: «قالت طائفةٌ: إنّه لا تأثير للإحرام في عقد النكاح بوجهٍ، ذهب
إليه الثوري و أبو حنيفة و أصحابه.
و
قال الطحاوي: قال قومٌ: لا نرى بذلك بأساً للمحرم، و لكنّه إن تزوّج فلا ينبغي له
أن يدخل بها حتّى يحلّ» [3] و نقل ابن قدامة: جوازه عن ابن عباس، و أبي حنيفة [4].
و
هكذا ذكر في أوجز المسالك جوازه عن بعض الفقهاء من الحنفية، مثل إبراهيم النخعي و
الثوري و حكم بن عُتَيبة و حمّاد بن أبي سليمان و غيرهم
[5].
أدلّة
قول أبي حنيفة و أصحابه
استدلّوا
لهذا القول بوجوهٍ كلّها لا تخلو من الإشكال:
الأوّل: عموم قوله تعالى: (فَانْكِحُوا ما طابَ
لَكُمْ مِنَ النِّساءِ)[6] و إطلاق (وَ أُحِلَّ لَكُمْ
ما وَراءَ ذلِكُمْ)[7][8].
و
فيه: أنّ الآيتين تخصّص و تقيّد برواية عثمان بن عفّان، عن رسول اللَّه صلى الله
عليه و آله و سلم