responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 662

الزوج و الزوجة و وليّها، و لا يوكّلون و لا يجيزون و يفسخ أبداً ..» [1] و بمثل ذلك قال بعض آخر منهم‌ [2].

رابعاً: الحنفية.

قال في الحاوي الكبير: «قالت طائفةٌ: إنّه لا تأثير للإحرام في عقد النكاح بوجهٍ، ذهب إليه الثوري و أبو حنيفة و أصحابه.

و قال الطحاوي: قال قومٌ: لا نرى بذلك بأساً للمحرم، و لكنّه إن تزوّج فلا ينبغي له أن يدخل بها حتّى يحلّ» [3] و نقل ابن قدامة: جوازه عن ابن عباس، و أبي حنيفة [4].

و هكذا ذكر في أوجز المسالك جوازه عن بعض الفقهاء من الحنفية، مثل إبراهيم النخعي و الثوري و حكم بن عُتَيبة و حمّاد بن أبي سليمان و غيرهم‌ [5].

أدلّة قول أبي حنيفة و أصحابه‌

استدلّوا لهذا القول بوجوهٍ كلّها لا تخلو من الإشكال:

الأوّل: عموم قوله تعالى: (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ) [6] و إطلاق‌ (وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ) [7] [8].

و فيه: أنّ الآيتين تخصّص و تقيّد برواية عثمان بن عفّان، عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم‌


[1] نقل عنه في أوجز المسالك إلى موطأ مالك 6: 340.

[2] بداية المجتهد 1: 344.

[3] شرح معاني الآثار للطحاوي 2: 268.

[4] المغني و الشرح الكبير 3: 312؛ الحاوي الكبير 5: 160.

[5] أوجز المسالك 6: 341؛ و شرح معاني الآثار للطحاوي 2: 273.

[6] سورة النساء (4): 3.

[7] سورة النساء (4): 24.

[8] الحاوي الكبير 5: 160.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 662
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست