اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين الجزء : 1 صفحة : 661
«ليس ينبغي للمحرم أن يتزوّج و لا يزوّج
مُحلًّا» [1].
4-
و كذا موثّقة معاوية بن عمّار و سماعة بن مهران
[2]. و دلالتها ظاهرة.
آراء
فقهاء أهل السنّة في المسألة
أوّلًا: الشافعية، قال المزني: «قال الشافعي: و لا يَنكح المحرم و لا يُنكح؛
لأنّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم نهى عن ذلك» و قال: «فإن نكح أو أنكح
فالنكاح فاسدٌ» [3].
و
يستفاد هذا المعنى أيضاً من كلام بعض آخر
[4] من الشافعية.
ثانياً: الحنابلة، قال ابن قدامة في المغني: «و لا يتزوّج المحرم، أي لا
يقبل النكاح لنفسه و لا يزوّج، أي لا يكون وليّاً في النكاح و لا وكيلًا فيه، و
هكذا لا يجوز تزويج المحرمة ... و به قال الزهري و الأوزاعي و مالك و الشافعي» [5].
و
بمثل هذا قال في الكافي في فقه الإمام أحمد
[6]، و هكذا قال ابن المفلح في المبدع
[7]، و المرداوي في الإنصاف [8] و غيرهم [9].
ثالثاً: المالكية.
هم
أيضاً موافقون لما اختاره فقهاء الإماميّة و الشافعيّة و الحنابلة في هذه المسألة،
قال الدردير: «منع صحّة النكاح إحرامٌ بحجٍّ أو عمرةٍ من أحد الثلاث:
(1، 2) وسائل الشيعة 9: 90 باب 14 من أبواب تروك
الاحرام، ح 6 و 9 و 10.