responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 661

«ليس ينبغي للمحرم أن يتزوّج و لا يزوّج مُحلًّا» [1].

4- و كذا موثّقة معاوية بن عمّار و سماعة بن مهران‌ [2]. و دلالتها ظاهرة.

آراء فقهاء أهل السنّة في المسألة

أوّلًا: الشافعية، قال المزني: «قال الشافعي: و لا يَنكح المحرم و لا يُنكح؛ لأنّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم نهى‌ عن ذلك» و قال: «فإن نكح أو أنكح فالنكاح فاسدٌ» [3].

و يستفاد هذا المعنى أيضاً من كلام بعض آخر [4] من الشافعية.

ثانياً: الحنابلة، قال ابن قدامة في المغني: «و لا يتزوّج المحرم، أي لا يقبل النكاح لنفسه و لا يزوّج، أي لا يكون وليّاً في النكاح و لا وكيلًا فيه، و هكذا لا يجوز تزويج المحرمة ... و به قال الزهري و الأوزاعي و مالك و الشافعي» [5].

و بمثل هذا قال في الكافي في فقه الإمام أحمد [6]، و هكذا قال ابن المفلح في المبدع‌ [7]، و المرداوي في الإنصاف‌ [8] و غيرهم‌ [9].

ثالثاً: المالكية.

هم أيضاً موافقون لما اختاره فقهاء الإماميّة و الشافعيّة و الحنابلة في هذه المسألة، قال الدردير: «منع صحّة النكاح إحرامٌ بحجٍّ أو عمرةٍ من أحد الثلاث:


(1، 2) وسائل الشيعة 9: 90 باب 14 من أبواب تروك الاحرام، ح 6 و 9 و 10.

[3] مختصر المزني: 66؛ الحاوي الكبير 5: 160.

[4] المهذّب في فقه الإمام الشافعي 1: 210؛ الحاوي الكبير 5: 160؛ المجموع شرح المهذّب 7: 251.

[5] المغني و الشرح الكبير 3: 311 و 312 و 313؛ أوجز المسالك 6: 340.

[6] الكافي في الفقه 1: 485.

[7] المبدع 3: 145.

[8] الإنصاف 3: 492.

[9] المحرّر في الفقه 1: 238.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 661
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست