اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين الجزء : 1 صفحة : 659
و
قال الشيخ في الخلاف: «إذا كان الوليّ أو وكيله، أو الزوج أو وكيله في القبول أو
المرأة محرمين، أو واحدٌ منهم محرماً فالنكاح باطل»
[1].
و
مثل ذلك جاء في الشرائع و بعض كتب العلّامة
[2]. و اختاره أيضاً المتأخّرون
[3] و فقهاء العصر [4].
أدلّة
هذه المسألة
و
يمكن الاستدلال لهذا الحكم بوجوه:
الأوّل: حكى الشيخ رحمه الله: أنّ هذا قول عليّ عليه السلام، قال في الخلاف:
«و به قال في الصحابة عليّ عليه السلام و عمر و ابن عمر و زيد بن ثابت، و لا مخالف
لهم في الصحابة» [5].
الثاني: الإجماع الذي ادّعاه في الخلاف
[6] و الغنية [7] و المنتهى [8]، و كشف اللثام [9].
قال
في الجواهر: «و كذا تحرم عليه النساء لمساً بشهوة ... و عقداً لنفسه أو لغيره بلا
خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه، بل المحكيّ منهما مستفيض إن لم