responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 659

و قال الشيخ في الخلاف: «إذا كان الوليّ أو وكيله، أو الزوج أو وكيله في القبول أو المرأة محرمين، أو واحدٌ منهم محرماً فالنكاح باطل» [1].

و مثل ذلك جاء في الشرائع و بعض كتب العلّامة [2]. و اختاره أيضاً المتأخّرون‌ [3] و فقهاء العصر [4].

أدلّة هذه المسألة

و يمكن الاستدلال لهذا الحكم بوجوه:

الأوّل: حكى الشيخ رحمه الله: أنّ هذا قول عليّ عليه السلام، قال في الخلاف: «و به قال في الصحابة عليّ عليه السلام و عمر و ابن عمر و زيد بن ثابت، و لا مخالف لهم في الصحابة» [5].

الثاني: الإجماع الذي ادّعاه في الخلاف‌ [6] و الغنية [7] و المنتهى‌ [8]، و كشف اللثام‌ [9].

قال في الجواهر: «و كذا تحرم عليه النساء لمساً بشهوة ... و عقداً لنفسه أو لغيره بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه، بل المحكيّ منهما مستفيض إن لم‌


[1] الخلاف 2: 315 مسألة 111.

[2] منتهى المطلب 2: 808؛ قواعد الأحكام 2: 5- 6.

[3] جامع المقاصد: 12: 108، كشف اللثام: 7: 68.

[4] مستمسك العروة 14: 484؛ مستند العروة، كتاب النكاح 2: 313؛ مهذّب الأحكام 24: 282؛ العروة الوثقى مع تعليقات أعلام العصر 2: 869.

[5] الخلاف 2: 315 مسألة 111.

[6] نفس المصدر 2: 316 مسألة 111.

[7] غنية النزوع: 158.

[8] منتهى المطلب 2: 808.

[9] كشف اللثام 7: 68.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 659
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست