responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 658

فلا ولاية للعبد عندهم؛ لأنّ العبد لا ولاية له لنفسه فعلى غيره أولى.

قال الكاساني: «لا ولاية للمملوك على أحدٍ ... و لأنّ المملوك ليس من أهل الولاية» [1]. و به قال الشافعية [2]، و المالكية [3] و الحنابلة [4].

هنا فرع ارتبط بالمقام‌

ذكرنا إلى الآن الامور التي كانت شرطاً في ثبوت ولاية أولياء العقد أوّلًا و بالذات و في جميع الحالات، و يمكن أن يفرض للأولياء حالات خاصّة لا يصحّ لهم العقد فيها، منها في حال السكر [5]. و منها حال كونه محرماً، فالمسلّم عند الفقهاء عدم جواز العقد في حال كون الوليّ محرماً، أو كان المولّى عليه محرماً، سواء كان بالمباشرة أو بالتوكيل.

قال الصدوق رحمه الله: «و ليس للمحرم أن يتزوّج و لا يزوّج مُحلًّا، فإن زوّج أو تزوّج فتزويجه باطل» [6]. و كذا في السرائر [7]. و أضاف في الكافي: «و عقد النكاح فاسد و عاقده آثم» [8]. و صرّح به في الغنية [9] و يستفاد هذا أيضاً من إطلاق كلام المفيد رحمه الله‌ [10]


[1] بدائع الصنائع: 2: 500.

[2] المغني: 7: 356، الشرح الكبير 7: 425.

[3] تبيين المسالك: 3: 18.

[4] مغني المحتاج: 3: 154.

[5] شرائع الإسلام 2: 274؛ قواعد الأحكام 2: 5.

[6] المقنع: 241 و 327.

[7] السرائر 1: 547.

[8] الكافي في الفقه: 204.

[9] غنية النزوع: 158.

[10] المقنعة: 434.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 658
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست