اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين الجزء : 1 صفحة : 658
فلا
ولاية للعبد عندهم؛ لأنّ العبد لا ولاية له لنفسه فعلى غيره أولى.
قال
الكاساني: «لا ولاية للمملوك على أحدٍ ... و لأنّ المملوك ليس من أهل الولاية» [1]. و به قال الشافعية [2]، و المالكية
[3] و الحنابلة [4].
هنا
فرع ارتبط بالمقام
ذكرنا
إلى الآن الامور التي كانت شرطاً في ثبوت ولاية أولياء العقد أوّلًا و بالذات و في
جميع الحالات، و يمكن أن يفرض للأولياء حالات خاصّة لا يصحّ لهم العقد فيها، منها
في حال السكر [5]. و منها حال كونه محرماً، فالمسلّم
عند الفقهاء عدم جواز العقد في حال كون الوليّ محرماً، أو كان المولّى عليه
محرماً، سواء كان بالمباشرة أو بالتوكيل.
قال
الصدوق رحمه الله: «و ليس للمحرم أن يتزوّج و لا يزوّج مُحلًّا، فإن زوّج أو تزوّج
فتزويجه باطل» [6]. و كذا في السرائر [7]. و أضاف في الكافي: «و عقد النكاح
فاسد و عاقده آثم» [8].
و صرّح به في الغنية [9]
و يستفاد هذا أيضاً من إطلاق كلام المفيد رحمه الله
[10]