اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين الجزء : 1 صفحة : 654
إلى
غيرهم- قوله عليه السلام في صحيحة الفضل بن عبد الملك المتقدّمة: «و كان الجدّ
مرضيّاً» [1] و المجنون و المغمى عليه و السكران لا
يكونون مرضيّين، و كذا ما ورد في بعض النصوص من لزوم المهر على الأب إذا لم يكن
للولد مال [2]، فإنّه مختصّ بالعاقل البالغ الكامل،
فإنّ المجنون و المغمى عليه و السكران لا يلزمون بشيء، فلا معنى لكون المهر عليهم
في حياتهم و خروجه من تركتهم بعد وفاتهم
[3].
الرابع:
الرشد و الكمال
قال
العلّامة في التذكرة: «سلب العقل مسقط للولاية سواء كان لصغر كالصبيّ أو مجنون، أو
لسفهٍ أو لسُكرٍ أو لمرضٍ ... ثمّ قال: أمّا المحجور عليه للسفه فالأقرب زوال
ولايته لأنّ الحجر عليه لنقصانه فلا يُحسن أن يفوّض إليه أمر غيره» [4].
و
لكن عبّر في القواعد، بأنّ النقص عن كمال الرشد مسقط للولاية [5].
و
قال المحقّق الثاني في شرحه: «و السفه مانع لأنّه سبب في ثبوت الولاية على السفيه
فوجب أن لا تكون له ولاية على غيره على الأقرب»
[6] و كذا في كشف اللثام [7].
و
بالجملة أنّ السفيه محجور عليه و عجز عن التصرّف في ماله على وجه المصلحة فوجب أن
لا تكون له الولاية التي اشترط في اعمالها رعاية الغبطة
[1] وسائل الشيعة 14: 218 باب 11 من أبواب عقد
النكاح، ح 4.
[2] نفس المصدر 17: 527 باب 11 من أبواب ميراث
الأزواج، ح 1 و ج 15: 39- 40 باب 28 من أبواب المهور، ح 1، 2، 4، 5.
[3] مستند العروة 2: 309 كتاب النكاح مع تصرّف
يسير.