responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 654

إلى غيرهم- قوله عليه السلام في صحيحة الفضل بن عبد الملك المتقدّمة: «و كان الجدّ مرضيّاً» [1] و المجنون و المغمى عليه و السكران لا يكونون مرضيّين، و كذا ما ورد في بعض النصوص من لزوم المهر على الأب إذا لم يكن للولد مال‌ [2]، فإنّه مختصّ بالعاقل البالغ الكامل، فإنّ المجنون و المغمى عليه و السكران لا يلزمون بشي‌ء، فلا معنى لكون المهر عليهم في حياتهم و خروجه من تركتهم بعد وفاتهم‌ [3].

الرابع: الرشد و الكمال‌

قال العلّامة في التذكرة: «سلب العقل مسقط للولاية سواء كان لصغر كالصبيّ أو مجنون، أو لسفهٍ أو لسُكرٍ أو لمرضٍ ... ثمّ قال: أمّا المحجور عليه للسفه فالأقرب زوال ولايته لأنّ الحجر عليه لنقصانه فلا يُحسن أن يفوّض إليه أمر غيره» [4].

و لكن عبّر في القواعد، بأنّ النقص عن كمال الرشد مسقط للولاية [5].

و قال المحقّق الثاني في شرحه: «و السفه مانع لأنّه سبب في ثبوت الولاية على السفيه فوجب أن لا تكون له ولاية على غيره على الأقرب» [6] و كذا في كشف اللثام‌ [7].

و بالجملة أنّ السفيه محجور عليه و عجز عن التصرّف في ماله على وجه المصلحة فوجب أن لا تكون له الولاية التي اشترط في اعمالها رعاية الغبطة


[1] وسائل الشيعة 14: 218 باب 11 من أبواب عقد النكاح، ح 4.

[2] نفس المصدر 17: 527 باب 11 من أبواب ميراث الأزواج، ح 1 و ج 15: 39- 40 باب 28 من أبواب المهور، ح 1، 2، 4، 5.

[3] مستند العروة 2: 309 كتاب النكاح مع تصرّف يسير.

[4] تذكرة الفقهاء 2: 600 الطبعة الحجرية.

[5] قواعد الأحكام 3: 13.

[6] جامع المقاصد 12: 106.

[7] كشف اللثام 7: 67.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 654
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست