responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 653

الفقيه المعاصر «لأنّ الصغير و الصغيرة يحتاجان إلى الوليّ و لا معنى لثبوت الولاية لهما على غيره» [1].

الثالث: العقل‌

، و يشترط أيضاً في ولاية الأولياء العقل، فلا ولاية للمجنون و لا المغمى‌ عليه و لا السكران الموجب سكره؛ لذهاب عقله، كما صرّح به الفاضلان‌ [2]، و المحقّق‌ [3] و الشهيدان‌ [4] و الفاضل الأصفهاني‌ [5] و المحدّث البحراني‌ [6] و صاحب الجواهر [7] و الشيخ الأعظم‌ [8] و السيّدان: الحكيم‌ [9] و الخوئي‌ [10] و غيرهم‌ [11].

قالوا: و الوجه في ذلك هو أنّ هؤلاء لعجزهم عن القيام بوظائف الولاية، و عن اختيار الأزواج و النظر في أحوالهم و إدراك التفاوت بينهم لا تثبت لهم الولاية. نعم، لو زال الجنون و الإغماء و السكر عادت الولاية، و أنّهم إذا كانوا محجورين عن التصرّف في أنفسهم و أموالهم فهم أولى بالحجر عن التصرّف في نفس الغير و ماله.

و يؤيّد ذلك- مضافاً إلى انصراف جملة من النصوص السابقة الواردة في المقام‌


[1] تفصيل الشريعة، كتاب النكاح: 115.

[2] شرائع الإسلام 2: 278؛ قواعد الأحكام 2: 5 الطبع الحجري؛ و التذكرة كما حكى عنه في كشف اللثام 7: 67.

[3] جامع المقاصد 12: 105.

[4] مسالك الأفهام 7: 167.

[5] كشف اللثام 7: 67.

[6] الحدائق الناضرة 23: 269.

[7] جواهر الكلام 29: 207.

[8] تراث الشيخ الأعظم، كتاب النكاح 20: 178.

[9] مستمسك العروة 14: 481.

[10] مستند العروة، كتاب النكاح 2: 309.

[11] تفصيل الشريعة، كتاب النكاح: 115.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 653
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست