اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين الجزء : 1 صفحة : 651
و
ثانياً: أنّ المراد من المخالفين الذين يلتزمون أحكاماً بمقتضى مذهبهم هم
المسلمون من سائر الطوائف غير الطائفة الإماميّة الاثني عشرية، و لا يشمل سائر
أرباب الأديان و الملل [1] و لا أقلّ من الشكّ في شمولها لسائر الأديان، و وافقنا في هذا الحكم
الحنابلة و الشافعية [2]
و الحنفية [3] و المالكية
[4].
قال
ابن قدامة: «الشرط الثالث: الإسلام، و لا يثبت للكافر ولايةٌ على مسلمةٍ، و هو قول
عامّة أهل العلم أيضاً. قال ابن المنذر: أجمع عامّة من نحفظ عنه من أهل العلم على
هذا» [5].
فرعٌ
ما
قلنا باشتراط ولاية الأب أو الجدّ بكونهما مسلمَيْن يختصّ بموردٍ كان المولّى عليه
أيضاً مسلماً. أمّا لو كان المولّى عليه كافراً فلا يشترط في ولايتهما أن يكونا
مسلمين، و الدليل على ذلك عموم أدلّة ولاية الأبوين
[6] و هكذا قوله تعالى:
(فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ)[7] قال الشيخ رحمه الله في المقام: ولي
الكافرة لا يكون إلّا كافراً [8] لقوله تعالى: (وَ الَّذِينَ
كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ)[9] و الظاهر أنّ المقصود من الآية: المحبّة و المساعدة في الامور لا
الولاية بمعنى المدّعى.