responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 651

و ثانياً: أنّ المراد من المخالفين الذين يلتزمون أحكاماً بمقتضى مذهبهم هم المسلمون من سائر الطوائف غير الطائفة الإماميّة الاثني عشرية، و لا يشمل سائر أرباب الأديان و الملل‌ [1] و لا أقلّ من الشكّ في شمولها لسائر الأديان، و وافقنا في هذا الحكم الحنابلة و الشافعية [2] و الحنفية [3] و المالكية [4].

قال ابن قدامة: «الشرط الثالث: الإسلام، و لا يثبت للكافر ولايةٌ على مسلمةٍ، و هو قول عامّة أهل العلم أيضاً. قال ابن المنذر: أجمع عامّة من نحفظ عنه من أهل العلم على هذا» [5].

فرعٌ‌

ما قلنا باشتراط ولاية الأب أو الجدّ بكونهما مسلمَيْن يختصّ بموردٍ كان المولّى عليه أيضاً مسلماً. أمّا لو كان المولّى عليه كافراً فلا يشترط في ولايتهما أن يكونا مسلمين، و الدليل على ذلك عموم أدلّة ولاية الأبوين‌ [6] و هكذا قوله تعالى:

(فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ) [7] قال الشيخ رحمه الله في المقام: ولي الكافرة لا يكون إلّا كافراً [8] لقوله تعالى: (وَ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ) [9] و الظاهر أنّ المقصود من الآية: المحبّة و المساعدة في الامور لا الولاية بمعنى المدّعى.


[1] القواعد الفقهية 3: 184.

[2] مغني المحتاج 3: 156.

[3] بدائع الصنائع 2: 500.

[4] عقد الجواهر الثمينة 2: 24؛ تبيين المسالك 3: 23.

[5] المغني 7: 356؛ و الشرح الكبير 7: 425.

[6] وسائل الشيعة 14: 207 باب 6 من أبواب عقد النكاح.

[7] النساء (4): 25.

[8] المبسوط (4): 180.

[9] سورة الأنفال (8): 73.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 651
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست