responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 650

وجود السبيل للكافر على المسلم و يرسلونه إرسال المسلّمات.

الرابع: انصراف الأدلّة، فإنّ المتفاهم العرفي منها كون الولاية من جهة احترامهم و أداء حقوقهم، فلا تشمل الكافر الذي يجب عدم موادّته، و الابتعاد عنه.

الخامس: قاعدة الإلزام، فإنّ الكفّار- و بحسب ما هو معلوم من الخارج- لا يلتزمون بجواز إنكاح الصغير، كما لا يلتزمون بالولاية على بناتهم الأبكار و توقف نكاحهنّ على إذنهم، و حينئذٍ فمقتضى هذه القاعدة سقوط الولاية عنه و الالتزام بصحّة نكاحها من غير إذنه.

استدلّ السيّد الخوئي رحمه الله بالوجهين الأخيرين‌ [1] و لكن في كلا الوجهين تأمّلٌ.

أمّا ما يرد على الأوّل، فإنّ دعوى الانصراف ممنوعة، و المتفاهم العرفي من جعل الولاية للأب و الجدّ من جهة شفقتهما للصبيّ و الصبيّة، قال في جامع المقاصد:

«أما الولد الكافر، فإنّ ولايته عليه ثابتة، كما تثبت ولاية الأب الفاسق على ولده الفاسق؛ للعموم، و لأنّ الاحتياط في إنكاحه مستند إلى الشفقة المسبّبة عن القرابة، و هي حاصلةٌ حين الكفر» [2].

و لا فرق بين الأب الكافر و الأب المسلم من هذه الجهة، و لا وجه لانصراف الأدلّة عن ولاية الكافر.

و أمّا على الثاني:

أوّلًا: أنّ هذه القاعدة تشبه الأحكام الثانوية أو هي منها [3]. و كما قرّر في محلّه ولاية الأب و الجدّ أو عدم ولايتهما من الأحكام الواقعيّة الأوّلية.


[1] مستند العروة، كتاب النكاح: 2: 312.

[2] جامع المقاصد 12: 107.

[3] القواعد الفقهيّة للسيّد البجنوردي 3: 184.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 650
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست