اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين الجزء : 1 صفحة : 650
وجود
السبيل للكافر على المسلم و يرسلونه إرسال المسلّمات.
الرابع: انصراف الأدلّة، فإنّ المتفاهم العرفي منها كون الولاية من جهة
احترامهم و أداء حقوقهم، فلا تشمل الكافر الذي يجب عدم موادّته، و الابتعاد عنه.
الخامس: قاعدة الإلزام، فإنّ الكفّار- و بحسب ما هو معلوم من الخارج- لا
يلتزمون بجواز إنكاح الصغير، كما لا يلتزمون بالولاية على بناتهم الأبكار و توقف
نكاحهنّ على إذنهم، و حينئذٍ فمقتضى هذه القاعدة سقوط الولاية عنه و الالتزام
بصحّة نكاحها من غير إذنه.
استدلّ
السيّد الخوئي رحمه الله بالوجهين الأخيرين
[1] و لكن في كلا الوجهين تأمّلٌ.
أمّا
ما يرد على الأوّل، فإنّ دعوى الانصراف ممنوعة، و المتفاهم العرفي من جعل الولاية
للأب و الجدّ من جهة شفقتهما للصبيّ و الصبيّة، قال في جامع المقاصد:
«أما الولد الكافر، فإنّ ولايته عليه ثابتة، كما
تثبت ولاية الأب الفاسق على ولده الفاسق؛ للعموم، و لأنّ الاحتياط في إنكاحه مستند
إلى الشفقة المسبّبة عن القرابة، و هي حاصلةٌ حين الكفر»
[2].
و
لا فرق بين الأب الكافر و الأب المسلم من هذه الجهة، و لا وجه لانصراف الأدلّة عن
ولاية الكافر.
و
أمّا على الثاني:
أوّلًا: أنّ هذه القاعدة تشبه الأحكام الثانوية أو هي منها [3]. و كما قرّر في محلّه ولاية الأب و
الجدّ أو عدم ولايتهما من الأحكام الواقعيّة الأوّلية.