responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 65

ولد الذي تولّد من ولد الزنا.

3- ما رواه الشيخ رحمه الله عن عبد اللَّه بن هلال، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الرجل يتزوّج ولد الزنا قال: «لا بأس، إنّما يكره ذلك مخافة العار، و إنّما الولد للصلب و إنّما المرأة وعاء، قلت: الرجل يشتري خادماً ولد زنا فيطأها، قال: لا بأس» [1].

و يشمله أيضاً قوله صلى الله عليه و آله و سلم: «المرأة الحسناء في منبت السوء» [2]. كما صرّح به في المهذّب‌ [3]، و كذا يشمله أيضاً كلّ من كان أبواه أو أحدهما فاسداً سيّئ الخلق ظالماً ... لأنّه يصدق أن يقال: إنّ المرأة نبتت في منبت السوء.

ب: المشهورة بالزنا قبل أن تتوب‌

المشهور بين الفقهاء [4] أنّه يكره نكاح المرأة المشهورة بالزنا قبل أن تتوب؛ للنهي عنه في عدّةٍ من الأخبار المحمولة على الكراهة، جمعاً بينها و بين ما دلّ على الجواز [5]، مثل ما رواه الكليني في الصحيح عن زرارة قال: سُئل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن قول اللَّه عزّ و جلّ: (الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا


[1] تهذيب الأحكام 7: 477 ح 1917؛ وسائل الشيعة 14: 338 باب 14 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 8.

[2] الكافي 5: 333 ح 4.

[3] مهذّب الأحكام 24: 17.

[4] الجامع للشرائع: 430؛ مسالك الأفهام 7: 341 و 425 و 435؛ جامع المقاصد 12: 486؛ العروة الوثقى 2: 799؛ وسيلة النجاة: 230؛ مستمسك العروة الوثقى 14: 8؛ مستند العروة الوثقى 1: 16 كتاب النكاح؛ مهذّب الأحكام 24: 18؛ تحرير الوسيلة 2: 213، تفصيل الشريعة كتاب النكاح: 12؛ المغني 7: 516؛ الكواكب الدرّية 2: 176.

[5] كصحيح عليّ بن رئاب قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المرأة الفاجرة يتزوّجها الرجل المسلم؟ قال: «نعم، و ما يمنعه و لكن إذا فعل فليحصن بابه مخافة الولد» قرب الإسناد: 166 ح 609؛ وسائل الشيعة 14: 334 باب 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 6. و غير ذلك من الروايات: راجع وسائل الشيعة 14: 333 باب 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 2 و 3 و 14/ 330 باب 11 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 1 و 3 و 6 و 8 و 9.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست