اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين الجزء : 1 صفحة : 65
ولد
الذي تولّد من ولد الزنا.
3-
ما رواه الشيخ رحمه الله عن عبد اللَّه بن هلال، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في
الرجل يتزوّج ولد الزنا قال: «لا بأس، إنّما يكره ذلك مخافة العار، و إنّما الولد
للصلب و إنّما المرأة وعاء، قلت: الرجل يشتري خادماً ولد زنا فيطأها، قال: لا بأس» [1].
و
يشمله أيضاً قوله صلى الله عليه و آله و سلم: «المرأة الحسناء في منبت السوء» [2]. كما صرّح به في المهذّب [3]، و كذا يشمله أيضاً كلّ من كان أبواه
أو أحدهما فاسداً سيّئ الخلق ظالماً ... لأنّه يصدق أن يقال: إنّ المرأة نبتت في
منبت السوء.
ب:
المشهورة بالزنا قبل أن تتوب
المشهور
بين الفقهاء [4] أنّه يكره نكاح المرأة المشهورة
بالزنا قبل أن تتوب؛ للنهي عنه في عدّةٍ من الأخبار المحمولة على الكراهة، جمعاً
بينها و بين ما دلّ على الجواز [5]، مثل ما رواه الكليني في الصحيح عن زرارة قال: سُئل أبا عبد اللَّه
عليه السلام عن قول اللَّه عزّ و جلّ: (الزَّانِي لا
يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا
[1] تهذيب الأحكام 7: 477 ح 1917؛ وسائل الشيعة
14: 338 باب 14 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 8.
[4] الجامع للشرائع: 430؛ مسالك الأفهام 7: 341
و 425 و 435؛ جامع المقاصد 12: 486؛ العروة الوثقى 2: 799؛ وسيلة النجاة: 230؛
مستمسك العروة الوثقى 14: 8؛ مستند العروة الوثقى 1: 16 كتاب النكاح؛ مهذّب
الأحكام 24: 18؛ تحرير الوسيلة 2: 213، تفصيل الشريعة كتاب النكاح: 12؛ المغني 7:
516؛ الكواكب الدرّية 2: 176.
[5] كصحيح عليّ بن رئاب قال: سألت أبا عبد
اللَّه عليه السلام عن المرأة الفاجرة يتزوّجها الرجل المسلم؟ قال: «نعم، و ما
يمنعه و لكن إذا فعل فليحصن بابه مخافة الولد» قرب الإسناد: 166 ح 609؛ وسائل
الشيعة 14: 334 باب 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 6. و غير ذلك من الروايات:
راجع وسائل الشيعة 14: 333 باب 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 2 و 3 و 14/ 330
باب 11 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 1 و 3 و 6 و 8 و 9.
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين الجزء : 1 صفحة : 65