responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 64

المبحث الثاني: في الصفات التي يكره التزويج من أجلها

كما أنّ بعض الصفات في المرأة و الرجل توجب استحباب النكاح بينهما كذلك بعض الصفات أو الامور توجب كراهية التزويج أو مرجوحيّة الولد، و هي أيضاً كثيرة نذكر أهمّها:

أ: المتولّدة من الزناج

ره النكاح مع المرأة المتولِّدة من الزنا، قالت بها الشيعة [1] و أهل السنّة [2]، و تدلّ عليها نصوص:

1- ما رواه الكليني في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سُئل عن الرجل يكون له الخادم ولد زنا عليه جناح أن يطأها؟ قال: «لا، و إن تنزّه عن ذلك فهو أحبُّ إليَّ» [3].

2- ما رواه أيضاً في الصحيح عن عبد اللَّه بن سنان قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام:

ولد الزنا ينكح؟ قال: «نعم، و لا يطلب ولدها» [4]. [5] تدلّ بخصوصها على مرجوحيّة


[1] الجامع للشرائع: 430؛ التنقيح الرائع 3: 5؛ الحدائق الناضرة 24: 109؛ جواهر الكلام 29: 34؛ العروة الوثقى 2: 799؛ وسيلة النجاة: 230؛ مستمسك العروة الوثقى 14: 8؛ مستند العروة الوثقى 1: 16 كتاب النكاح؛ مهذّب الأحكام 24: 17. تفصيل الشريعة: 12، كتاب النكاح.

[2] مطالب اولي النُّهى 7: 12؛ المغني و الشرح الكبير 7: 471 و 378؛ حاشية الخرشي 4: 135؛ البحر الرائق 3: 143.

[3] الكافي 5: 353 ح 5؛ وسائل الشيعة 14: 338 باب 14 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 5.

[4] الكافي 5: 353 ح 3؛ وسائل الشيعة 14: 337 باب 14 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 1.

[5] و لا يخفى أنّه لا يستفاد من الرواية كراهيّة التزويج بل يستفاد مرجوحيّة ولدها، و كذا الرواية الآتية. م ج ف‌

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست