responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 601

و اختاره في العروة [1] و التعليقات عليها و المستمسك‌ [2] و مستند العروة [3]، و كتاب النكاح للشيخ الأعظم الأنصاري‌ [4] و تفصيل الشريعة [5].

أدلّة هذا القول:

و يمكن الاستدلال لصحّة العقد بوجوهٍ:

الأوّل: إطلاق أدلّة الولاية السالمة عن المقيّد؛ لأنّها مطلقةٌ بالنسبة إلى‌ نقصان المهر و زيادته، و مفادها أنّ تزويج الوليّ جائز، سواء كان المهر بمقدار مهر المثل أو دونه أو أزيد منه.

الثاني: أنّ العقد صدر من أهله في محلّه، و المفروض أنّ الوليّ مأذون، و الزوج كفؤ، و المهر ليس ركناً في عقد النكاح؛ و لهذا يجوز إخلاء العقد من المهر؛ لأنّ النكاح ليس معاوضة محضة، و البضع ليس مالًا بالحقيقة، و لا يكون الغرض الأصلي من النكاح إلّا التحصّن و النسل لا المهر، فلا يؤثّر نقصانه في العقد، و يصحّ العقد مع الزيادة و النقصان.

الثالث: ما قاله في المسالك: «إنّه يجوز للولي العفو عن بعض المهر بعد ثبوته، فإسقاطه ابتداءً أولى‌» [6].

و فيه: أنّ العفو ثبت بدليلٍ خاصّ في موضع خاصّ، و لا يجوز التعدّي إلى‌ سائر الموارد.


[1] العروة الوثقى‌ 2: 866؛ و التعليقات عليها للسادة العظام: الحكيم، الخوئي، و غيرهما.

[2] مستمسك العروة 14: 457.

[3] مستند العروة 2: 284 كتاب النكاح.

[4] تراث الشيخ الأعظم، كتاب النكاح 20: 169.

[5] تفصيل الشريعة، كتاب النكاح: 107.

[6] مسالك الأفهام 7: 155.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 601
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست