اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين الجزء : 1 صفحة : 601
و
اختاره في العروة [1]
و التعليقات عليها و المستمسك [2] و مستند العروة [3]، و كتاب النكاح للشيخ الأعظم الأنصاري
[4] و تفصيل الشريعة [5].
أدلّة
هذا القول:
و
يمكن الاستدلال لصحّة العقد بوجوهٍ:
الأوّل: إطلاق أدلّة الولاية السالمة عن المقيّد؛ لأنّها مطلقةٌ بالنسبة
إلى نقصان المهر و زيادته، و مفادها أنّ تزويج الوليّ جائز، سواء كان المهر
بمقدار مهر المثل أو دونه أو أزيد منه.
الثاني: أنّ العقد صدر من أهله في محلّه، و المفروض أنّ الوليّ مأذون، و
الزوج كفؤ، و المهر ليس ركناً في عقد النكاح؛ و لهذا يجوز إخلاء العقد من المهر؛
لأنّ النكاح ليس معاوضة محضة، و البضع ليس مالًا بالحقيقة، و لا يكون الغرض الأصلي
من النكاح إلّا التحصّن و النسل لا المهر، فلا يؤثّر نقصانه في العقد، و يصحّ
العقد مع الزيادة و النقصان.
الثالث: ما قاله في المسالك: «إنّه يجوز للولي العفو عن بعض المهر بعد
ثبوته، فإسقاطه ابتداءً أولى» [6].
و
فيه: أنّ العفو ثبت بدليلٍ خاصّ في موضع خاصّ، و لا يجوز التعدّي إلى سائر
الموارد.
[1] العروة الوثقى 2: 866؛ و التعليقات عليها
للسادة العظام: الحكيم، الخوئي، و غيرهما.