responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 600

المبحث السادس: تزويج الوليّ الصغيرَ أو الصغيرةَ بمهر، دون مهر المثل أو أزيد

بعد إثبات أنّه لا خيار للصغير و الصغيرة في فسخ النكاح إذا زوّجهما الأب أو الجدّ، فيمكن أن يقال: هذا إذا زوّجهما الأب و الجدّ بمهر المثل، فيقع السؤال في أنّه إن زوّجاهما بمهر دون مهر المثل، أو زوّجا الصغير بأزيد منه، فهل لهما بعد الكمال الاعتراض على العقد أو المهر أم لا؟

لاستيفاء التحقيق في شقوق هذه المسألة نقول: يمكن أن يتصوّر لها حالات مختلفة لكلّ حالةٍ حكمها، فنذكرها تحت ثلاثة فروع:

الفرع الأوّل: تزويج الوليّ الصغيرةَ بدون مهر المثل أو الصغيرَ بأزيد منه مع وجود المصلحة.

الفرع الثاني: تزويجهما كذلك بدون المصلحة و المفسدة.

الفرع الثالث: تزويجهما مع وجود المفسدة.

الفرع الأوّل: و هو أنّه إذا زوّج الوليّ الصغيرةَ بدون مهر المثل أو الصغيرَ بأزيد منه على‌ وجه المصلحة

، بأن وجد مثلًا كفؤ صالح و لم يبذل مقدار مهر المثل، و خاف من فواته عدم حصول مثله، أو وجدت للصغير كفؤ صالحةٌ يطلب وليّها أزيد من مهر المثل، إذا زوّج كذلك صحّ العقد و المهر و لزم.

قال في جامع المقاصد: «و الذي يقتضيه صحيح النظر أنّه إن اقتضت المصلحة التزويج بدون مهر المثل صحّ العقد و المهر و لزم» [1]


[1] جامع المقاصد 13: 404.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 600
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست