responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 60

بعض الفقهاء من أهل السنّة [1].

و يدلّ عليه ما روي عن طريق أهل السنّة عن النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم أنّه قال: «لا تنكحوا القرابة القريبة فإنّ الولد يخلق ضاوياً» [2].

قال العسقلاني في تلخيص الحبير: «هذا الحديث تبع في إيراده إمام الحرمين هو و القاضي الحسين».

و قال ابن الصلاح: «لم أجد له أصلًا معتمداً، و قد وقع في غريب الحديث لابن قتيبة، قال: جاء في الحديث: «اغربوا لا تضوُوا». و فسّره بأنّ معنى الضاوي هو النحيف الجسم» [3].

و ذكر في النهاية: «اغتربوا لا تضوُوا. أي تزوّجوا الغرائب دون القرائب، فإنّ ولد الغريبة أنجب و أقوى من ولد القريبة، و قد أضوت المرأة إذا ولدت ولداً ضعيفاً، فمعنى لا تُضوُوا: لا تأتوا بأولاد ضاوين أي ضعفاء نحفاء» [4].

نقول: هذا القول موافق لما أثبتته العلوم الطبّية الحديثة من أنّ النكاح مع القريبة ربّما يوجب سريان الأمراض الوراثية من الزوجين إلى الولد، فيولد الطفل مريضاً أو مستعدّاً لقبول الأمراض المختلفة.

و يمكن الجمع بين هذا القول- و إن لم نظفر على مستند له- و الذي قبله بحمله على القرابة القريبة مثل نكاح أولاد الأعمام، و حمل الآخر على القرابة البعيدة مثل نكاح أحفاد الأعمام‌ [5]


[1] العزيز شرح الوجيز 7: 467، روضة الطالبين 6: 14، البيان 9: 117، المغني 7: 469، مغني المحتاج 3: 127.

[2] ذكره ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث و الأثر 3: 106.

[3] تلخيص الحبير 3: 309.

[4] النهاية لابن الأثير 3: 106.

[5] اللهمّ إلّا أن يقال بمنافاته مع ما نُقل عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم أنّه قال: «بنونا لبناتنا و بناتنا لبنينا» و يمكن هنا جمع آخر، و هو أنّ استحباب النكاح مع الأقارب ليس إلّا من جهة انضمام صلة الرحم، و لكن النهي عن النكاح معهم من جهة الأولاد و الآثار فليس بينهما تعارض م ج ف.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست