اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين الجزء : 1 صفحة : 59
و
عن طريق أهل السنّة روى الحاكم، عن عائشة، أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله قال:
«أعظم النساء بركةً أيسرهُنّ صداقاً» [1].
ي-
أن تكون قريبة
قال
الشهيد رحمه الله في البحث عن تقسيم النكاح بحسب المرأة المنكوحة- أي صفات
المرأة-: «الثالث مستحبّ و هو النكاح في الأقارب لما فيه من الجمع بين الصلة و
فضيلة النكاح» [2] و نسبه في المسالك إلى القيل [3].
و
يدلّ عليه ما رواه الصدوق رحمه الله عن عليّ بن الحسين سيّد العابدين عليهما
السلام أنّه قال: «من تزوّج للَّه و لصلة الرحم توجّه اللَّه بتاج الملك» [4].
و
يؤيّده ما رواه، بأنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم نظر إلى ولد أمير
المؤمنين الحسن و الحسين صلوات اللَّه عليهم و بنات جعفر بن أبي طالب صلوات اللَّه
عليه فقال: «بنونا لبناتنا و بناتنا لبنينا»
[5]. و رواه أيضاً في البحار عن فقه الرضا عليه السلام [6].
و
في مقابل هذا قول باستحباب النكاح مع التباعد، نسبه في القواعد [7] و المسالك
[8] إلى القيل، و يستظهر أيضاً من كلام العلّامة في التذكرة [9] و هو قول