responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 59

و عن طريق أهل السنّة روى الحاكم، عن عائشة، أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله قال: «أعظم النساء بركةً أيسرهُنّ صداقاً» [1].

ي- أن تكون قريبة

قال الشهيد رحمه الله في البحث عن تقسيم النكاح بحسب المرأة المنكوحة- أي صفات المرأة-: «الثالث مستحبّ و هو النكاح في الأقارب لما فيه من الجمع بين الصلة و فضيلة النكاح» [2] و نسبه في المسالك إلى القيل‌ [3].

و يدلّ عليه ما رواه الصدوق رحمه الله عن عليّ بن الحسين سيّد العابدين عليهما السلام أنّه قال: «من تزوّج للَّه و لصلة الرحم توجّه اللَّه بتاج الملك» [4].

و يؤيّده ما رواه، بأنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم نظر إلى ولد أمير المؤمنين الحسن و الحسين صلوات اللَّه عليهم و بنات جعفر بن أبي طالب صلوات اللَّه عليه فقال: «بنونا لبناتنا و بناتنا لبنينا» [5]. و رواه أيضاً في البحار عن فقه الرضا عليه السلام‌ [6].

و في مقابل هذا قول باستحباب النكاح مع التباعد، نسبه في القواعد [7] و المسالك‌ [8] إلى القيل، و يستظهر أيضاً من كلام العلّامة في التذكرة [9] و هو قول‌


[1] المستدرك على الصحيحين 2: 194 ح 2732.

[2] القواعد و الفوائد 1: 381.

[3] مسالك الأفهام 7: 15.

[4] وسائل الشيعة 14: 31 باب 14 من أبواب مقدّمات النكاح، ح 6.

[5] الفقيه 3: 393 باب الأكفّاء ح 4385، وسائل الشيعة 14: 49 باب 27 من أبواب مقدّمات النكاح و آدابه، ح 7.

[6] بحار الأنوار 42: 92 ح 20 و 103: 372، ح 8.

[7] القواعد و الفوائد 1: 381.

[8] مسالك الأفهام 7: 15.

[9] تذكرة الفقهاء 2: 569، الطبعة الحجرية.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست