اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين الجزء : 1 صفحة : 598
جاء
بصيغة المثنّى، و في مثلها يشكل القول بالتجزئة فلا يؤثّر في النتيجة.
و
على فرض التنزّل و غضّ النظر عمّا قلنا، و القول بالتعارض بين أدلّة القولين و عدم
إمكان التخيير في المقام، تتساقط النصوص و يجب الرجوع إلى الأصل، و هو استصحاب
الصحّة؛ لأنّ صحيحة الحلبي السابقة و غيرها صريحة بصحّة عقد الأب، فتُستصحب هذه
الصحّة إلى أن يُعلم مزيل العقد، و فسخ الولد بعد البلوغ لم يعلم كونه مزيلًا
للعقد.
فالأقرب
هو القول الأوّل، و هو عدم ثبوت الخيار للصبيّ بعد البلوغ و الكمال، كما ذهب إليه
أكثر الفقهاء.
رأي
أهل السنّة في خيار الصبيّ و الصبيّة بعد البلوغ
لا
خلاف بين الفقهاء في أنّه لا خيار للصغير و الصغيرة بعد بلوغهما و رشدهما إذا
زوّجهما الأب أو الجدّ، قال السرخسي من فقهاء الحنفية: «... إنّ الأب إذا زوّج
ابنته لا يثبت لها الخيار إذا بلغت، فإنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله لم
يخيّرها (أي عائشة) و لو كان الخيار ثابتاً لها لخيّرها كما خيّر عند نزول آية
التخيير، حتّى قال لعائشة: إنّي أعرض عليك أمراً فلا تحدّثي فيه شيئاً حتّى
تستشيري أبويك، ثمّ تلا عليها قوله تعالى:
(فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَ أُسَرِّحْكُنَّ سَراحاً جَمِيلًا) ... و لمّا لم يخيّرها هنا دلّ أنّه لا خيار للصغيرة إذا بلغت و قد
زوّجها أبوها ... و علّل أيضاً بأنّ الأب وافر الشفقة، تامّ الولاية، فلا حاجة لإثبات
الخيار في عقده، و كذلك في عقد الجدّ؛ لأنّه بمنزلة الأب»
[1].
و
قال الكاساني عند ذكره شرائط وقوع النكاح لازماً: «منها: أن يكون الوليّ في إنكاح
الصغير و الصغيرة هو الأب أو الجدّ، فإن كان غير الأب و الجدّ من
[1] المبسوط للسرخسي 4: 213- 215؛ فتح القدير 3:
157.
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين الجزء : 1 صفحة : 598