اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين الجزء : 1 صفحة : 597
إلى
ابنه، و إذا زوّج ابنته جاز ذلك» [1] يعني أنّ الإمضاء أو الفسخ إلى الابن.
2-
و نحوها معتبرة فضل بن عبد الملك؛ لأنّه جاء في آخرها و قال: «إذا زوّج الرجل ابنه
فذاك إلى ابنه، و إن زوّج الابنة جاز» [2].
3-
و خصوص صحيحة [3] محمّد بن مسلم و رواية الكناسي [4] السابقتين و يمكن المناقشة في جميعها،
فيُقال:
أمّا
رواية أبان و معتبرة فضل بن عبد الملك، فإنّهما عامّتان بالنسبة إلى صحيحة أبي
عبيدة السابقة [5] لأنّ فيها حكم التزويج قبل الإدراك
فتختصّ بالصغيرين، فتخصّصان بهما، أي تخصّص الصحيحة رواية أبان و معتبرة فضل بن
عبد الملك، و تكون النتيجة عدم الخيار للصبيّ بعد البلوغ.
و
أمّا صحيحة محمّد بن مسلم، فإنّها معارضةٌ للنصوص السابقة، و أعرض المشهور عنها
بالنسبة إلى الصغيرة، بل مخالفة للإجماع، فلا بدّ من طرحها أو حملها على ما حمله
الشيخ [6] و غيره
[7] كما تقدّم.
و
أمّا رواية الكناسي فضعيفة سنداً من جهة مجهوليّة الراوي.
و
يمكن أن يقال: إعراض المشهور عن صحيحة محمّد بن مسلم في الصغيرة لا يوجب ردّ الخبر
بالنسبة إلى الصغير أيضاً؛ لجواز التفكيك بين أجزاء الخبر، فجزء منه مورد إعراض
المشهور فيطرح و الجزء الآخر معتبر، إلّا أنّ في الصحيحة
[1] وسائل الشيعة 14: 221 باب 13 من أبواب عقد
النكاح، ح 3.
[2] نفس المصدر 15: 39 باب 28 من أبواب المهور،
ح 2.
[3] نفس المصدر 14: 208 باب 6 من أبواب عقد
النكاح، ح 8.