responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 597

إلى ابنه، و إذا زوّج ابنته جاز ذلك» [1] يعني أنّ الإمضاء أو الفسخ إلى الابن.

2- و نحوها معتبرة فضل بن عبد الملك؛ لأنّه جاء في آخرها و قال: «إذا زوّج الرجل ابنه فذاك إلى ابنه، و إن زوّج الابنة جاز» [2].

3- و خصوص صحيحة [3] محمّد بن مسلم و رواية الكناسي‌ [4] السابقتين و يمكن المناقشة في جميعها، فيُقال:

أمّا رواية أبان و معتبرة فضل بن عبد الملك، فإنّهما عامّتان بالنسبة إلى‌ صحيحة أبي عبيدة السابقة [5] لأنّ فيها حكم التزويج قبل الإدراك فتختصّ بالصغيرين، فتخصّصان بهما، أي تخصّص الصحيحة رواية أبان و معتبرة فضل بن عبد الملك، و تكون النتيجة عدم الخيار للصبيّ بعد البلوغ.

و أمّا صحيحة محمّد بن مسلم، فإنّها معارضةٌ للنصوص السابقة، و أعرض المشهور عنها بالنسبة إلى الصغيرة، بل مخالفة للإجماع، فلا بدّ من طرحها أو حملها على‌ ما حمله الشيخ‌ [6] و غيره‌ [7] كما تقدّم.

و أمّا رواية الكناسي فضعيفة سنداً من جهة مجهوليّة الراوي.

و يمكن أن يقال: إعراض المشهور عن صحيحة محمّد بن مسلم في الصغيرة لا يوجب ردّ الخبر بالنسبة إلى الصغير أيضاً؛ لجواز التفكيك بين أجزاء الخبر، فجزء منه مورد إعراض المشهور فيطرح و الجزء الآخر معتبر، إلّا أنّ في الصحيحة


[1] وسائل الشيعة 14: 221 باب 13 من أبواب عقد النكاح، ح 3.

[2] نفس المصدر 15: 39 باب 28 من أبواب المهور، ح 2.

[3] نفس المصدر 14: 208 باب 6 من أبواب عقد النكاح، ح 8.

[4] نفس المصدر، ح 9.

[5] الكافي 7: 132 باب ميراث الغلام، ح 1.

[6] تهذيب الأحكام 7: 382.

[7] الحدائق الناضرة 23: 207.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 597
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست