responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 522

المضرّة على الإنسان في أكله فحرام أكله» [1].

تقريب الاستدلال بها: أنّ أكل الطعام الضار إمّا يكون مباشرة أو تسبيباً، فلا شبهة في حرمة أكل الطعام الضارّ مباشرة، كما يدلّ ظاهر الرواية عليها، و أمّا حرمة تسبيبها في المقام من جهة أنّ السبب كالمباشر، لأقوائية السبب و ضعف المباشر؛ لأنّ في مسألتنا هذه يستند الفعل يعني الضرر إلى السبب «أي الوليّ» لا المباشر، و ضعف سندها بالإرسال لا يوجب منع الاستدلال بها؛ لأنّه موافق لحكم العقل مع أنّه يمكن أن يجعل تأييداً للحكم.

3- و أمّا العقل‌، فقد حكم بأنّ مثل هذا ظلم لهم، و هو قبيح، و هكذا سيرة العقلاء أيضاً تنهى عن ذلك.

و اعلم أنّ فقهاء أهل السنّة و إن لم يعنونوا في كلماتهم هذه المسألة و لم يبحثوا عنها إلّا أنّه يمكن أن يستفاد من إطلاق كلامهم و استنادهم لتحريم الإضرار بالغير في أبواب مختلفة بالحديث النبويّ المعروف: «لا ضرر و لا ضرار» [2] حكم هذه المسألة، فراجع.

المطلب الخامس: في استتباع الوليّ ولده للضيافة

هل يجوز للوليّ إذا دعي إلى مائدة أو ضيافة أن يستصحب ولده معه أم لا؟

قولان:

الأوّل:- و هو الحقّ- عدم الجواز، و قد ذهب إليه صاحب الجواهر فقال:

«و كذا يحرم استتباع ولده إذا دعي» [3]


[1] وسائل الشيعة 17: 62 باب 42 من أبواب الأطعمة المباحة، ح 1.

[2] الأشباه و النظائر لابن نجيم: 85؛ و للسيوطي: 59؛ المسند للإمام أحمد بن حنبل 1: 672، ح 2866؛ الموطّأ للإمام مالك: 533، ح 1540.

[3] جواهر الكلام 36: 469.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 522
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست