responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 521

آخر: الآية و إن نزلت في منع إضرار الأمّ، بأن تمنع من إرضاع ولدها مع رغبتها فيه، و منع إضرار الأب بأن تأبى الأمّ عن إرضاع ولدها إضراراً بابنه، أو تطلب أكثر من أجر مثلها [1]، إلّا أنّ الملاك في الآية بمنزلة تعليل عدم جواز الإضرار، سواء كان من ناحية الأمّ أو الأب، و سواء كان على الوالدين أو على الأولاد من ناحية الطعام الضارّ أو غيره، فتدلّ على المقصود بالالتزام، مضافاً إلى أنّ كلًّا من الرضاع و الإطعام تغذية فيشتركان من هذه الجهة.

و يدلّ عليه أيضاً قوله تعالى: (وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا) [2].

و تقريب الاستدلال بهذه الآية كسابقتها، أي أنّ ما تعلّق به النهي و التحريم هو الإمساك للمطلّقة إذا كان بداعي الإضرار، فالإضرار علّة لتحريم الإمساك.

فيمكن أن يستفاد منها أنّ في كلّ مورد تحقّق فيه موضوع الإضرار يأتي حكمه، و هو التحريم.

2- و أمّا السنّة:

منها: موثّقة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث، أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم قال:

«لا ضرر و لا ضرار» [3].

و مفاده يدلّ على النهي عن إيجاد الضرر [4] نظير قوله تعالى: (فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ) [5] و يشمل الإضرار عن طريق إطعام الطعام الضارّ.

و منها: رواية تحف العقول عن الصادق عليه السلام- في حديث- قال: «و ما كان فيه‌


[1] الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 3: 167.

[2] سورة البقرة (2): 231.

[3] وسائل الشيعة 12: 364 باب 17 من أبواب الخيار، ح 3.

[4] قاعدة لا ضرر لشيخ الشريعة: 24.

[5] سورة البقرة (2): 197.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 521
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست