اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين الجزء : 1 صفحة : 521
آخر:
الآية و إن نزلت في منع إضرار الأمّ، بأن تمنع من إرضاع ولدها مع رغبتها فيه، و
منع إضرار الأب بأن تأبى الأمّ عن إرضاع ولدها إضراراً بابنه، أو تطلب أكثر من أجر
مثلها [1]، إلّا أنّ الملاك في الآية بمنزلة
تعليل عدم جواز الإضرار، سواء كان من ناحية الأمّ أو الأب، و سواء كان على
الوالدين أو على الأولاد من ناحية الطعام الضارّ أو غيره، فتدلّ على المقصود
بالالتزام، مضافاً إلى أنّ كلًّا من الرضاع و الإطعام تغذية فيشتركان من هذه
الجهة.
و
يدلّ عليه أيضاً قوله تعالى: (وَ لا
تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا)[2].
و
تقريب الاستدلال بهذه الآية كسابقتها، أي أنّ ما تعلّق به النهي و التحريم هو
الإمساك للمطلّقة إذا كان بداعي الإضرار، فالإضرار علّة لتحريم الإمساك.
فيمكن
أن يستفاد منها أنّ في كلّ مورد تحقّق فيه موضوع الإضرار يأتي حكمه، و هو التحريم.
2-
و أمّا السنّة:
منها: موثّقة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث، أنّ رسول اللَّه
صلى الله عليه و آله و سلم قال:
و
مفاده يدلّ على النهي عن إيجاد الضرر [4] نظير قوله تعالى: (فَلا رَفَثَ وَ لا
فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ)[5] و يشمل الإضرار عن طريق إطعام الطعام الضارّ.
و
منها: رواية تحف العقول عن الصادق عليه السلام- في حديث- قال: «و ما كان
فيه