responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 519

قولان: يستفاد من كلام السيّد الخوئي رحمه الله- و هو الحقّ- الجواز حيث قال:

«و أمّا إذا لم يكن ضرراً في أكله و شربه فلا موجب لحرمة التسبيب حينئذٍ؛ لما عرفت من عدم دلالة الدليل على حرمته في غير المكلّفين، و إنّما استفدنا حرمته بالإضافة إلى المكلّفين من إطلاق أدلّة المحرّمات» [1] و هكذا في المستند [2] و اختاره في المستمسك‌ [3] و في منهاج الصالحين أشكل أوّلًا ثمّ قال: «الأظهر الجواز» [4].

و ذهب الشيخ حسين الحلّي إلى عدم الجواز، حيث قال: «أمّا بنحو التسبيب فأيضاً يرجع إلى المباشرة في الطفل؛ إذ لا إرادة للطفل حتّى يكون الفعل مستنداً لإرادته، بل إنّ فعله يستند إلى المقدمة الإعدادية، التي أعدّها غير الوليّ فيدخل في المباشرة، اللهمّ إلّا أن يكون مميّزاً، فيكون حاله في هذه الجهة حال الكبير البالغ» [5].

و يمكن الاستدلال لهذا الحكم أيضاً بأصل الإباحة الشرعيّة، بالتقريب الذي أوضحناه في بيان حكم الإطعام أو سقي ماء المتنجّس للأطفال.

يعني إذا شكّ المكلّف في حرمة إطعام ولده بعين النجس، و تفحّص ليجد الدليل على أحد الطرفين و لم يجده، كانت الشبهة في حقّه شبهة تكليفيّة تحريميّة، فتجري البراءة و تستفاد الإباحة الشرعيّة.

و بذلك ظهر الجواب عن القول الثاني أيضاً، مضافاً إلى أنّه لا يكون تسبيب الوليّ تناول الطفل عين النجس مباشرة للوليّ، و هو معلوم لا خفاء فيه، و اللَّه هو


[1] التنقيح 2: 337.

[2] مستند العروة 1: 5، الرقم 230.

[3] المستمسك 1: 525.

[4] منهاج الصالحين 213 مسألة 239.

[5] دليل العروة الوثقى 2: 173.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 519
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست