responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 518

رأي أهل السنّة في المسألة

يستفاد من كلماتهم أنّه لا يجوز إطعام و سقي المتنجّس للطفل، و عمدة دليلهم في هذا الرواية الواردة عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم، فقد نقل الجصّاص من فقهاء الحنفيّة عن ابن عمر أنه كان عند رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم، حيث سأله رجل عن فأرة وقعت في ودك لهم، فقال: «أ جامد هو؟ قال: نعم، قال: اطرحوها و اطرحوا ما حولها و كُلُوا ودككم. قالوا: يا رسول اللَّه إنّه مائع! قال: فانتفعوا به و لا تأكلوه» [1]. فأطلق النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم جواز الانتفاع به من غير جهة الأكل‌ [2].

فإطلاق كلامه يشمل المكلّف و غيره، سواء أكل المكلّف بنفسه أو أطعمه البالغ أو الصبيّ، ذهب إلى هذا القول أيضاً الحنابلة [3] و الشافعيّة [4] و مالك في أحد قوليه‌ [5]. و ذكر ابن نجيم في الأشباه و النظائر قاعدة، و هي: «أنّه ما حرم على البالغ فعله حرم عليه فعله لولده الصغير، فلا يجوز أن يسقيه خمراً، و لا أن يلبسه حريراً ...» [6] هذه أيضاً تؤيّد ما استفدنا من كلماتهم.

المطلب الثالث: في التسبيب إلى تناول الأطفال عين النجس‌

هل يجوز للوليّ أو غيره إطعام عين النجس للطفل إذا لم يكن مضرّاً بحاله أم لا؟ كما لو افترضنا إعطاؤه الطعام من لحم ذبيحة لم يذكر اسم اللَّه عليها، الذي لا يترتّب عليه ضرر مادّي محرّم أو استرضاع الكافرة على القول بنجاستها؟


[1] سنن البيهقي 14: 375، ح 20180 باختلاف يسير.

[2] أحكام القرآن للجصّاص 1: 145.

[3] المغني و الشرح الكبير 11: 86- 88.

[4] المجموع شرح المهذّب 9: 35.

[5] بداية المجتهد 1: 486.

[6] الأشباه و النظائر لابن نُجيم: 288.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 518
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست