responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 510

المبحث الثاني: حرمة سقي الأطفال بالمسكرات و تغذيتهم بعين النجس‌

و فيه مطالب:

المطلب الأوّل: في حرمة سقي المسكر للطفل‌

قد صرّح الفقهاء بعدم جواز سقي المسكر للطفل، قال في المهذّب: «و لا يجوز أن يسقى بشي‌ء من البهائم و الأطفال شيئاً من الخمر و المسكر» [1].

و بمثل هذا قال في الدروس‌ [2]. و حكى في كشف اللثام قول القاضي عبد العزيز ابن البرّاج، حيث قال: «و حرّمه القاضي لما روي من نهي رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم أن تعالج بالخمر و المسكر، و أن يسقى الأطفال و البهائم. و قال: الإثم على من سقاها [3]» [4].

و قال المحقّق الاردبيلي في مسألة سقي الدواب المسكرَ: «و لا يقاس عليه الأطفال، فإنّهم و إن لم يكونوا مكلّفين بالفعل، و لكن يصيرون مكلّفين و يتعوّدون، و الناس مكلّفون بإجراء أحكام المكلّفين عليهم» [5]. و هكذا أفتى بالحرمة المحدِّث الكاشاني‌ [6] و المحدث النوري في مستدرك وسائل الشيعة [7]، و المحقّق‌


[1] المهذّب 2: 433.

[2] الدروس 3: 21.

[3] دعائم الإسلام 1: 133 ح 471.

[4] كشف اللثام 2: 271.

[5] مجمع الفائدة و البرهان 11: 283.

[6] مفاتيح الشرائع 2: 222.

[7] مستدرك وسائل الشيعة 17: 51 باب 6 من أبواب الأشربة المحرّمة.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 510
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست