اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين الجزء : 1 صفحة : 510
المبحث
الثاني: حرمة سقي الأطفال بالمسكرات و تغذيتهم بعين النجس
و
فيه مطالب:
المطلب
الأوّل: في حرمة سقي المسكر للطفل
قد
صرّح الفقهاء بعدم جواز سقي المسكر للطفل، قال في المهذّب: «و لا يجوز أن يسقى
بشيء من البهائم و الأطفال شيئاً من الخمر و المسكر»
[1].
و
بمثل هذا قال في الدروس [2]. و حكى في كشف اللثام قول القاضي عبد العزيز ابن البرّاج، حيث قال:
«و حرّمه القاضي لما روي من نهي رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم أن تعالج
بالخمر و المسكر، و أن يسقى الأطفال و البهائم. و قال: الإثم على من سقاها [3]»
[4].
و
قال المحقّق الاردبيلي في مسألة سقي الدواب المسكرَ: «و لا يقاس عليه الأطفال،
فإنّهم و إن لم يكونوا مكلّفين بالفعل، و لكن يصيرون مكلّفين و يتعوّدون، و الناس
مكلّفون بإجراء أحكام المكلّفين عليهم» [5]. و هكذا أفتى بالحرمة المحدِّث الكاشاني
[6] و المحدث النوري في مستدرك وسائل الشيعة
[7]، و المحقّق