اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين الجزء : 1 صفحة : 509
الأولى
الأقارب الذين يصلح إطلاق الولد عليهم مجازاً كما عن المنتهى [1]، و الزكاة المندوبة، و عدم تمكّن
الوالد من الإنفاق عليه، و كونهم ممّن لا يجب إنفاقه عليهم، و أنّ المراد بقرينة
قوله عليه السلام: «لك» اختصاصه بهذا الحكم، و دفع الزكاة اليهم للتوسعة عليهم كما
عن الشيخ [2] مستدلًّا عليه بخبر أبي خديجة ... لا
ريب في قصورهما عن معارضة النصوص المزبورة المعتضدة بما سمعت و بالاحتياط ....» [3] و الذي قلنا في البحث عن الزكاة و
العين التي تعلّقت بها الزكاة يجري في زكاة الفطرة أيضاً، فلا يجوز إطعام الولد
منه كما أوضحناه في نفقة الأيتام فلا نعيده.
رأي
أهل السنّة في المسألة
اتّفق
فقهاء أهل السنّة على أنّه لا يجوز إعطاء تمام المال الذي تعلّقت به الزكاة للولد؛
لأنّ الغرض أنّ المال صار متعلّقاً للزكاة و لمستحقّيها من المذكورين في الآية،
فلا يجوز الإعطاء لغيرهم، حيث ورد في كلماتهم عدم جواز دفعها إلى من يلزمه نفقته
من ولده و ولد ولده و أبويه و أجداده، و كلّ من ينسب إلى المؤدّي بالولادة، و لا
يجوز صرف الزكاة إليه؛ لأنّ تمام الإيتاء بانقطاع منفعة المؤدّي عمّا أدّى، و
المنافع بين الآباء و الأبناء متّصلة [4]