responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 505

و الأقوى في مقام الجمع حمل نصوص التحليل على ما انتقل إلى الشيعة ممّن لا يعتقد الخمس أو لا يخمس و إن اعتقد. و أمّا ما وجب على المكلّف نفسه فلا موجب لسقوطه، و لم يتعلّق به التحليل، فتكون نصوص التحليل ناظرة إلى الأوّل، و نصوص العدم إلى الثاني‌ [1].

و الشاهد لهذا الجمع ما رواه يونس بن يعقوب قال: كنت عند أبي عبد اللَّه عليه السلام فدخل رجل من القماطين فقال: جعلت فداك تقع في أيدينا الأموال و الأرباح و تجارات نعلم أنّ حقّك فيها ثابت و أنّا عن ذلك مقصّرون، فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام:

«ما أنصفناكم إن كلّفناكم ذلك اليوم» [2].

و هكذا ما رواه أبو خديجة، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: قال رجل و أنا حاضر:

حلّل لي الفروج، ففزع أبو عبد اللَّه عليه السلام، فقال له رجل: ليس يسألك أن يعترض الطريق إنّما يسألك خادماً يشتريها، أو امرأة يتزوّجها، أو ميراثاً يصيبه، أو تجارة أو شيئاً أعطيه، فقال: «هذا لشيعتنا حلال، الشاهد منهم و الغائب، و الميّت منهم و الحيّ، و ما يولد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال، أما و اللَّه لا يحلّ إلّا لمن أحللنا له» [3]. و هي صريحة في المدّعى، أعني التحليل في المال المنتقل إليه بشراء و نحوه.

المطلب الثالث: عدم جواز إنفاق الأطفال من مالٍ تعلّقت به الزكاة

لا خلاف بين الفقهاء في أنّه لا يجوز إعطاء الزكاة و لا تمام المال الذي تعلّقت به الزكاة قبل العزل منه للولد، و لا يجوز إطعامهم من هذا، و لم أر مخالفاً في الباب.


[1] مستند العروة الوثقى، كتاب الخمس: 345.

[2] وسائل الشيعة 6: 380 باب 4 من أبواب الأنفال، ح 6.

[3] نفس المصدر 6: 379 باب 4 من أبواب الأنفال، ح 4.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 505
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست