اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين الجزء : 1 صفحة : 505
و
الأقوى في مقام الجمع حمل نصوص التحليل على ما انتقل إلى الشيعة ممّن لا يعتقد
الخمس أو لا يخمس و إن اعتقد. و أمّا ما وجب على المكلّف نفسه فلا موجب لسقوطه، و
لم يتعلّق به التحليل، فتكون نصوص التحليل ناظرة إلى الأوّل، و نصوص العدم إلى
الثاني [1].
و
الشاهد لهذا الجمع ما رواه يونس بن يعقوب قال: كنت عند أبي عبد اللَّه عليه السلام
فدخل رجل من القماطين فقال: جعلت فداك تقع في أيدينا الأموال و الأرباح و تجارات
نعلم أنّ حقّك فيها ثابت و أنّا عن ذلك مقصّرون، فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام:
و
هكذا ما رواه أبو خديجة، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: قال رجل و أنا حاضر:
حلّل
لي الفروج، ففزع أبو عبد اللَّه عليه السلام، فقال له رجل: ليس يسألك أن يعترض
الطريق إنّما يسألك خادماً يشتريها، أو امرأة يتزوّجها، أو ميراثاً يصيبه، أو
تجارة أو شيئاً أعطيه، فقال: «هذا لشيعتنا حلال، الشاهد منهم و الغائب، و الميّت
منهم و الحيّ، و ما يولد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال، أما و اللَّه لا يحلّ
إلّا لمن أحللنا له» [3].
و هي صريحة في المدّعى، أعني التحليل في المال المنتقل إليه بشراء و نحوه.
المطلب
الثالث: عدم جواز إنفاق الأطفال من مالٍ تعلّقت به الزكاة
لا
خلاف بين الفقهاء في أنّه لا يجوز إعطاء الزكاة و لا تمام المال الذي تعلّقت به
الزكاة قبل العزل منه للولد، و لا يجوز إطعامهم من هذا، و لم أر مخالفاً في الباب.