اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين الجزء : 1 صفحة : 504
الذي
تعلّق به الخمس في الجملة، أيّ نوع من التصرّف إلّا بإذن صاحبه، و هو الإمام عليه
السلام في زمان الحضور و الحاكم الشرعي في زمان الغيبة. و إطلاقها يشمل أكل الوليّ
نفسه منه و التغذّي و إطعام الأطفال منه، و بعضها و إن كان مرسلًا و ضعيفاً إلّا
أنّ مضمونه في حدّ الاستفاضة، فلا يضرّ بالاستدلال بها.
في
مقابل تلك النصوص روايات أخرى دلّت على جواز التصرّف في الخمس و المال الذي تعلّق
به، و أنّ الأئمّة عليهم السلام أباحوه لشيعتهم:
منها: صحيحة الفضلاء، عن أبي بصير و زرارة و محمد بن مسلم كلّهم، عن أبي
جعفر عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام: هلك
الناس في بطونهم و فروجهم؛ لأنّهم لم يؤدّوا إلينا حقّنا، ألا و إنّ شيعتنا من ذلك
و آباءَ هم في حلٍّ» [1].
و
منها: صحيحة ضريس الكناسي قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «أ تدري
من أين دخل على الناس الزنا؟ فقلت: لا أدري، فقال: من قبل خمسنا أهل البيت إلّا
لشيعتنا الأطيبين، فإنّه محلّل لهم و لميلادهم»
[2] و غيرهما.
و
يمكن الجواب بأنّ في زمان صدور هذه الروايات كان الناس في شدّة و ضيق من حيث
المعيشة، و الأئمّة عليهم السلام أباحوه لشيعتهم في ذلك الزمان، مضافاً إلى أنّ
تحليل الخمس منافٍ لتشريع الخمس الذي هو لسدّ حاجات السادة و الفقراء من آل محمّد
صلى الله عليه و آله و سلم إذ لو لم يجب دفع الخمس على الشيعة- و المفروض امتناع
أهل السنة و إنكارهم لهذا الحقّ- فمن أين يعيش فقراء السادة، و المفروض حرمة
الزكاة عليهم؟ فلا يمكن الأخذ بإطلاق هذه النصوص جزماً.
و
لأنّها معارضة بالروايات الكثيرة الآمرة بدفع الخمس في الموارد المتفرّقة و
الأجناس المتعدّدة كما ذكروه في كتاب الخمس، فراجع.
[1] وسائل الشيعة 6: 378 باب 4 من أبواب الأنفال
و ما تختص به، ح 1.