اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين الجزء : 1 صفحة : 500
تنبيهان:
الأوّل: أنّ الفقهاء رضوان اللَّه عليهم لم يعنونوا البحث عن نفقة الأطفال
في مطلق مال الغير و الغصب و مال الشركة بمثل ما طرحنا المسألة، إلّا أنّ المستفاد
من إطلاق كلماتهم ذلك، مثلًا قال الشيخ في المبسوط: «تحريم الغصب معلوم بالأدلّة
العقليّة و الكتاب و السنة و الإجماع» [1]، فهذا صريح في عدم جواز التصرّف فيه مطلقاً، و الأكل و غيره، سواء
أكل هو أم أطعم ولده و هكذا كلمات سائر الفقهاء.
الثاني: أنّ في الغصب حكمين: تكليفي و وضعي. و بحثنا الآن في التكليفي؛ لأنّ
هذا يرجع إلى الوليّ، و أمّا الحكم الوضعي الذي يمكن أن يرجع إلى الطفل بعد بلوغه
فسيأتي في الباب الثاني عشر إن شاء اللَّه تعالى.
المطلب
الثاني: نفقة الأطفال من عين تعلّق بها الخمس
المشهور
بين الفقهاء: أنّه لا يجوز التصرّف في الخمس و لا في تمام المال الذي تعلّق به و
لا في بعضه إلّا بإذن صاحبه، فلا يجوز للأولياء أن يطعموا أطفالهم منها، قال الشيخ
في النهاية: «و ليس لأحد أن يتصرّف فيما يستحقّه الإمام من الأنفال و الأخماس إلّا
بإذنه، فمن تصرّف في شيء من ذلك بغير إذنه كان عاصياً، و ارتفاع ما يتصرّف فيه
مردود على الإمام [2].
و قد ذهب جماعة من فقهائنا إلى هذا القول، كما في المقنعة
[3] و الكافي [4] و العروة الوثقى [5] و المستمسك [6] و مستند العروة الوثقى [7]