responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 500

تنبيهان:

الأوّل: أنّ الفقهاء رضوان اللَّه عليهم لم يعنونوا البحث عن نفقة الأطفال في مطلق مال الغير و الغصب و مال الشركة بمثل ما طرحنا المسألة، إلّا أنّ المستفاد من إطلاق كلماتهم ذلك، مثلًا قال الشيخ في المبسوط: «تحريم الغصب معلوم بالأدلّة العقليّة و الكتاب و السنة و الإجماع» [1]، فهذا صريح في عدم جواز التصرّف فيه مطلقاً، و الأكل و غيره، سواء أكل هو أم أطعم ولده و هكذا كلمات سائر الفقهاء.

الثاني: أنّ في الغصب حكمين: تكليفي و وضعي. و بحثنا الآن في التكليفي؛ لأنّ هذا يرجع إلى الوليّ، و أمّا الحكم الوضعي الذي يمكن أن يرجع إلى الطفل بعد بلوغه فسيأتي في الباب الثاني عشر إن شاء اللَّه تعالى.

المطلب الثاني: نفقة الأطفال من عين تعلّق بها الخمس‌

المشهور بين الفقهاء: أنّه لا يجوز التصرّف في الخمس و لا في تمام المال الذي تعلّق به و لا في بعضه إلّا بإذن صاحبه، فلا يجوز للأولياء أن يطعموا أطفالهم منها، قال الشيخ في النهاية: «و ليس لأحد أن يتصرّف فيما يستحقّه الإمام من الأنفال و الأخماس إلّا بإذنه، فمن تصرّف في شي‌ء من ذلك بغير إذنه كان عاصياً، و ارتفاع ما يتصرّف فيه مردود على الإمام‌ [2]. و قد ذهب جماعة من فقهائنا إلى هذا القول، كما في المقنعة [3] و الكافي‌ [4] و العروة الوثقى‌ [5] و المستمسك‌ [6] و مستند العروة الوثقى‌ [7]


[1] المبسوط 3: 59.

[2] النهاية: 200.

[3] المقنعة: 277.

[4] الكافي في الفقه: 174.

[5] العروة الوثقى 2: 399 مسألة 75.

[6] المستمسك 9: 556.

[7] مستند العروة الوثقى، كتاب الخمس: 284.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 500
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست