responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 499

نفسه» [1]، و كذا موثّقة سماعة [2]. و في معناها روايات أُخر لم نذكرها اختصاراً.

و منها: النبويّ الذي نقل عن طريق أهل السنّة، عن أبي حميد الساعدي أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم قال: «لا يحلّ لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسه، لشدّة ما حرَّم اللَّه مال المسلم على المسلم» [3].

و دلالتها واضحة فلا نطيل الكلام فيها،

الثالث: الإجماع المدّعى من الشيخ في المبسوط [4] و ابن إدريس في السرائر [5] و لا يخلو هذا من المناقشة بأنّه يمكن أن يكون الإجماع مدركياً، و مدركه الأخبار الواردة في الغصب و التصرّف في مال الغير.

الرابع: حكم العقل بقبح التصرّف في مال الغير؛ لأنّه ظلم، مضافاً إلى إطلاق أدلّة تحريم الغصب و الربا و المقامرة فهو يشمل المورد أيضاً.

رأي أهل السنّة في المسألة

يستفاد من كلمات فقهاء أهل السنّة أيضاً عدم جواز التصرّف و الأكل و التغذّي و إطعام الأطفال من مال الغير، سواء غصب‌ [6] أو لم يحرز رضاية مالكه، و هكذا إذا لم يأذن الشريك بمال الشركة [7]


[1] وسائل الشيعة 19: 3 باب 1 من أبواب القصاص في النفس، ح 3.

[2] نفس المصدر 3: 424 باب 3 من أبواب مكان المصلّي، ح 1.

[3] السنن الكبرى البيهقي 14: 383، ح 20200.

[4] المبسوط 3: 59.

[5] السرائر 2: 480.

[6] بدائع الصنائع 6: 139؛ المبسوط للسرخسي 11: 49؛ تبيين المسالك 4: 117؛ المغني و الشرح الكبير 5: 375؛ الكافي في فقه الإمام أحمد 2: 227؛ المهذّب 1: 367.

[7] حاشية رد المختار 4: 300؛ بداية المجتهد 2: 255؛ المغني لابن قدامة 5: 129؛ المهذّب 1: 346.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 499
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست