اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين الجزء : 1 صفحة : 480
و
الفقراء من الفيء أيضاً، كما أوضحناه في الأنفال.
اعتقاد
مذاهب أهل السنة في الأنفال و الفيء
و
اعلم أنّه يستفاد من كلمات فقهاء أهل السنة من الحنفية و المالكية و الحنابلة و
الشافعية أنّهم خالفوا فقهاء الشيعة؛ فإنّهم قالوا: إنّ الأنفال و الفيء كانا
بمعنى واحد و هو الغنيمة [1] سواء حصل من غير قتال أو مع القتال، قال في المغني: «الفيء هو
الراجع إلى المسلمين من مال الكفّار بغير قتال. يقال: فاء الفيء إذا رجع نحو
المشرق، و الغنيمة ما أخذ منهم قهراً بالقتال، و اشتقاقها من الغُنْم و هو
الفائدة، و كلّ واحدٍ منهما في الحقيقة فيء و غنيمةٌ، و إنّما خصّ كلّ واحدٍ
منهما باسم ميّز به عن الآخر، و الأصل فيهما قول اللَّه تعالى: (ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى)[2] الآية و قوله سبحانه: (وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ
خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ)[3] الآية- إلى أن قال:- فالفيء ما أخذ من مال مشرك بحال و لم يوجف
عليه بخيل و لا ركاب، و الغنيمة ما أوجف عليها»
[4].
و
قال في المفردات: «النفل، قيل: هو الغنيمة بعينها، لكن اختلفت العبارة عنه لاختلاف
الاعتبار، فإنّه إذا اعتبر بكونه مظفوراً به يقال له: غنيمة، و إذا اعتبر بكونه
منحةً من اللَّه ابتداءً من غير وجوب يقال له: نفل»
[5].
و
قال الحافظ أبو عبيد في كتاب الأموال: «إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم
كان اللَّه عزّ و جلّ خصّه من الأنفال و الغنائم بما لم يجعله لغيره؛ و ذلك لقوله
تعالى: (يَسْئَلُونَكَ