responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 480

و الفقراء من الفي‌ء أيضاً، كما أوضحناه في الأنفال.

اعتقاد مذاهب أهل السنة في الأنفال و الفي‌ء

و اعلم أنّه يستفاد من كلمات فقهاء أهل السنة من الحنفية و المالكية و الحنابلة و الشافعية أنّهم خالفوا فقهاء الشيعة؛ فإنّهم قالوا: إنّ الأنفال و الفي‌ء كانا بمعنى واحد و هو الغنيمة [1] سواء حصل من غير قتال أو مع القتال، قال في المغني: «الفي‌ء هو الراجع إلى المسلمين من مال الكفّار بغير قتال. يقال: فاء الفي‌ء إذا رجع نحو المشرق، و الغنيمة ما أخذ منهم قهراً بالقتال، و اشتقاقها من الغُنْم و هو الفائدة، و كلّ واحدٍ منهما في الحقيقة في‌ء و غنيمةٌ، و إنّما خصّ كلّ واحدٍ منهما باسم ميّز به عن الآخر، و الأصل فيهما قول اللَّه تعالى: (ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى‌ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى‌) [2] الآية و قوله سبحانه: (وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ) [3] الآية- إلى أن قال:- فالفي‌ء ما أخذ من مال مشرك بحال و لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب، و الغنيمة ما أوجف عليها» [4].

و قال في المفردات: «النفل، قيل: هو الغنيمة بعينها، لكن اختلفت العبارة عنه لاختلاف الاعتبار، فإنّه إذا اعتبر بكونه مظفوراً به يقال له: غنيمة، و إذا اعتبر بكونه منحةً من اللَّه ابتداءً من غير وجوب يقال له: نفل» [5].

و قال الحافظ أبو عبيد في كتاب الأموال: «إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم كان اللَّه عزّ و جلّ خصّه من الأنفال و الغنائم بما لم يجعله لغيره؛ و ذلك لقوله تعالى: (يَسْئَلُونَكَ‌


[1] المغني لابن قدامة 7: 297؛ المهذّب 2: 243.

[2] سورة الحشر (59): 6.

[3] سورة الأنفال (8): 41.

[4] المغني لابن قدامة 7: 297- 298.

[5] مفردات الراغب: 502.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 480
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست