responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 479

أ لا ترى هو هذا؟ و أمّا قوله: (ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى‌ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى‌) فهذا بمنزلة المغنم، كان أبي يقول ذلك، و ليس لنا فيه غير سهمين: سهم الرسول و سهم القربى، ثمّ نحن شركاء الناس فيما بقي» [1].

و منها: صحيحة عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الغنيمة قال: «يخرج منه الخمس و يقسّم ما بقي بين مَن قاتل عليه و ولي ذلك. و أمّا الفي‌ء و الأنفال فهو خالص لرسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم» [2].

فهاتان الروايتان تدلّان على أنّ الفي‌ء قسمان: قسم منه بمنزلة الغنيمة يقسّم بين الإمام و الأصناف الأخر الذين بيّن في الآية الكريمة، و قسم منه اختصّ بالإمام عليه السلام كالأنفال.

و قد تعرّض الفقهاء لهذه المسألة، قال الشيخ في المبسوط: «و المراد بالفي‌ء في الشرع فيما قال اللَّه: (ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى‌ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى‌) الآية ما حصل و رجع عليه من غير قتال و لا إيجاف بخيل و لا ركاب، فما هذا حكمه كان لرسوله خاصّة، و هو لمن قام مقامه من الأئمّة عليهم السلام ليس لغيرهم في ذلك نصيب» [3]. و كذا في الخلاف‌ [4].

و عدّه المحقّق من الغنيمة، كما عبّر في كتاب الجهاد عن قسمة الغنائم بقسمة الفي‌ء، و قال: «الأوّل في قسمة الفي‌ء ... يجب إخراج ما شرطه الإمام أوّلًا كالجعائل» [5].

و الخلاصة أنّه يمكن للإمام عليه السلام و نائبه في زمان الغيبة تأمين نفقة الأيتام‌


[1] وسائل الشيعة 6: 368 باب 1 من أبواب الأنفال، ح 12.

[2] نفس المصدر 6: 374 باب 2 من أبواب الأنفال، ح 3.

[3] المبسوط 2: 64.

[4] الخلاف 4: 181.

[5] المختصر النافع: 140.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 479
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست