اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين الجزء : 1 صفحة : 479
أ
لا ترى هو هذا؟ و أمّا قوله: (ما أَفاءَ اللَّهُ
عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى) فهذا بمنزلة
المغنم، كان أبي يقول ذلك، و ليس لنا فيه غير سهمين: سهم الرسول و سهم القربى، ثمّ
نحن شركاء الناس فيما بقي» [1].
و
منها: صحيحة عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في
الغنيمة قال: «يخرج منه الخمس و يقسّم ما بقي بين مَن قاتل عليه و ولي ذلك. و أمّا
الفيء و الأنفال فهو خالص لرسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم» [2].
فهاتان
الروايتان تدلّان على أنّ الفيء قسمان: قسم منه بمنزلة الغنيمة يقسّم بين الإمام
و الأصناف الأخر الذين بيّن في الآية الكريمة، و قسم منه اختصّ بالإمام عليه
السلام كالأنفال.
و
قد تعرّض الفقهاء لهذه المسألة، قال الشيخ في المبسوط: «و المراد بالفيء في الشرع
فيما قال اللَّه: (ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى
رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى) الآية ما حصل و رجع عليه
من غير قتال و لا إيجاف بخيل و لا ركاب، فما هذا حكمه كان لرسوله خاصّة، و هو لمن
قام مقامه من الأئمّة عليهم السلام ليس لغيرهم في ذلك نصيب» [3]. و كذا في الخلاف [4].
و
عدّه المحقّق من الغنيمة، كما عبّر في كتاب الجهاد عن قسمة الغنائم بقسمة الفيء،
و قال: «الأوّل في قسمة الفيء ... يجب إخراج ما شرطه الإمام أوّلًا كالجعائل» [5].
و
الخلاصة أنّه يمكن للإمام عليه السلام و نائبه في زمان الغيبة تأمين نفقة الأيتام
[1] وسائل الشيعة 6: 368 باب 1 من أبواب
الأنفال، ح 12.
[2] نفس المصدر 6: 374 باب 2 من أبواب الأنفال،
ح 3.