اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين الجزء : 1 صفحة : 459
المبحث
الثالث: كون الخمس نفقةً لأيتام ذرّيّة الرسول صلى الله عليه و آله
قلنا:
بأنّ زكاة الأموال و الأبدان «زكاة الفطرة» كانت لنفقة الأيتام و المساكين إلّا
أنّها تكون نفقة لأيتام غير السادة من ذرّيّة النبيّ صلى الله عليه و آله، و أمّا
أيتام السادة فتأمين نفقتهم من سهم خاصّ من الخمس، و لإثبات هذا المدّعى نحتاج أن
نذكر أوّلًا:
دليل
وجوب الخمس، و أنّ سهماً منه لأيتام السادة خاصّاً، و ثانياً: أنّه لا يجوز أن
تُصرف الزكوات الواجبة لنفقة أيتام السادة.
فنقول: المشهور بين فقهاء الشيعة [1] و هو الحقّ أنّه يقسم الخمس ستّة أقسام:
نصفه
للرسول صلى الله عليه و آله و سلم و بعده للإمام عليه السلام القائم مقامه، و
النصف الآخر لليتامى و المساكين و أبناء السبيل من الهاشميّين المؤمنين.
قال
الشيخ في المبسوط: «و الخمس إذا أخذه الإمام ينبغي أن يقسّمه ستة أقسام: سهم للَّه
و لرسوله، و سهم لذي لقربى، فهذه الثلاثة أقسام للإمام القائم مقام النبيّ صلى
الله عليه و آله، يصرفه فيما شاء من نفقته و نفقة عياله، و ما يلزمه من تحمّل
الأثقال و مؤن غيره، و سهم ليتامى آل محمد صلى الله عليه و آله و لمساكينهم، و سهم
لأبناء سبيلهم، و ليس لغيرهم من سائر الأصناف شيء على حال» [2].
و
بمثل هذا قال في التذكرة [3] و أضاف «عند جمهور علمائنا». و الشرائع
[4]
[1] الروضة البهيّة 2: 78؛ مدارك الأحكام 5:
393؛ مستند الشيعة 10: 83؛ مجمع الفائدة و البرهان 4: 326؛ تراث الشيخ الأعظم
الأنصاري 11: 286؛ العروة الوثقى مع تعليقات فقيه العصر آية اللَّه العظمى الفاضل
اللنكراني 2: 200.