responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 459

المبحث الثالث: كون الخمس نفقةً لأيتام ذرّيّة الرسول صلى الله عليه و آله‌

قلنا: بأنّ زكاة الأموال و الأبدان «زكاة الفطرة» كانت لنفقة الأيتام و المساكين إلّا أنّها تكون نفقة لأيتام غير السادة من ذرّيّة النبيّ صلى الله عليه و آله، و أمّا أيتام السادة فتأمين نفقتهم من سهم خاصّ من الخمس، و لإثبات هذا المدّعى نحتاج أن نذكر أوّلًا:

دليل وجوب الخمس، و أنّ سهماً منه لأيتام السادة خاصّاً، و ثانياً: أنّه لا يجوز أن تُصرف الزكوات الواجبة لنفقة أيتام السادة.

فنقول: المشهور بين فقهاء الشيعة [1] و هو الحقّ أنّه يقسم الخمس ستّة أقسام:

نصفه للرسول صلى الله عليه و آله و سلم و بعده للإمام عليه السلام القائم مقامه، و النصف الآخر لليتامى و المساكين و أبناء السبيل من الهاشميّين المؤمنين.

قال الشيخ في المبسوط: «و الخمس إذا أخذه الإمام ينبغي أن يقسّمه ستة أقسام: سهم للَّه و لرسوله، و سهم لذي لقربى، فهذه الثلاثة أقسام للإمام القائم مقام النبيّ صلى الله عليه و آله، يصرفه فيما شاء من نفقته و نفقة عياله، و ما يلزمه من تحمّل الأثقال و مؤن غيره، و سهم ليتامى آل محمد صلى الله عليه و آله و لمساكينهم، و سهم لأبناء سبيلهم، و ليس لغيرهم من سائر الأصناف شي‌ء على حال» [2].

و بمثل هذا قال في التذكرة [3] و أضاف «عند جمهور علمائنا». و الشرائع‌ [4]


[1] الروضة البهيّة 2: 78؛ مدارك الأحكام 5: 393؛ مستند الشيعة 10: 83؛ مجمع الفائدة و البرهان 4: 326؛ تراث الشيخ الأعظم الأنصاري 11: 286؛ العروة الوثقى مع تعليقات فقيه العصر آية اللَّه العظمى الفاضل اللنكراني 2: 200.

[2] المبسوط 1: 262.

[3] تذكرة الفقهاء 5: 431.

[4] شرائع الإسلام 1: 181.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 459
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست