اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين الجزء : 1 صفحة : 458
على
أدائها، فينتج عدم جواز صرف الكفّارة إليهم؛ لأنّهم أغنياء، و هكذا الظاهر من
الأدلّة بل صريحها أنّه يجب دفع الكفارة إلى غيرهم، خصوصاً مع ملاحظة قوله تعالى: (مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ)[1] المشعر بكون المساكين الذين هم موضوع
لدفع الكفارات إليهم غيرهم.
و
أيضاً يدلّ عليه ما جاء في صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبد اللَّه عليه
السلام قال: «خمسةٌ لا يعطون من الزكاة شيئاً: الأب و الأمّ و الولد و المملوك و
المرأة، و ذلك أنّهم عياله لازمون له» [2] و يستفاد منها أنّ ما هو اللازم دفع الزكاة إلى غير من هو عيال
للدافع؛ لأنّ الإعطاء إليهم يرجع إليه بنوع من الاعتبار، و كذا الصدقة التي منها
الكفّارة. بل قد يدّعى معلومية هذا الحكم في الشرع على وجه يعرفه كلّ تابع له [3].
فتحصّل
ممّا ذكر: أنّه إذا كان الأيتام فقراء، و لكن كان لهم جدّ قادراً و متمكِّناً على
إيتاء نفقتهم فحينئذٍ يجب عليه ذلك، و لا يجوز له إطعامهم محتسباً من الكفّارة.