responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 458

على أدائها، فينتج عدم جواز صرف الكفّارة إليهم؛ لأنّهم أغنياء، و هكذا الظاهر من الأدلّة بل صريحها أنّه يجب دفع الكفارة إلى غيرهم، خصوصاً مع ملاحظة قوله تعالى: (مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ) [1] المشعر بكون المساكين الذين هم موضوع لدفع الكفارات إليهم غيرهم.

و أيضاً يدلّ عليه ما جاء في صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «خمسةٌ لا يعطون من الزكاة شيئاً: الأب و الأمّ و الولد و المملوك و المرأة، و ذلك أنّهم عياله لازمون له» [2] و يستفاد منها أنّ ما هو اللازم دفع الزكاة إلى غير من هو عيال للدافع؛ لأنّ الإعطاء إليهم يرجع إليه بنوع من الاعتبار، و كذا الصدقة التي منها الكفّارة. بل قد يدّعى معلومية هذا الحكم في الشرع على وجه يعرفه كلّ تابع له‌ [3].

فتحصّل ممّا ذكر: أنّه إذا كان الأيتام فقراء، و لكن كان لهم جدّ قادراً و متمكِّناً على إيتاء نفقتهم فحينئذٍ يجب عليه ذلك، و لا يجوز له إطعامهم محتسباً من الكفّارة.


[1] سورة المائدة (5): 89.

[2] وسائل الشيعة 6: 165 باب 13 من أبواب المستحقّين للزكاة، ح 1.

[3] جواهر الكلام 33: 287.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 458
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست