اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين الجزء : 1 صفحة : 391
1-
في الصحيح أو الحسن، عن حريز قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: من الذي اجبر
عليه و تلزمني نفقتُه؟ قال عليه السلام: «الوالدان و الولد و الزوجة» [1].
و
روى الشيخ في التهذيب و الصدوق في الفقيه في الصحيح عن محمد الحلبي، عن أبي عبد
اللَّه مثله [2] إلّا أنّه في نقل الفقيه أضيف في
آخرها: و الوارث الصغير [3] و يمكن أن تكون روايتين.
2-
و في الصحيح عن جميل بن درّاج، عن أحدهما عليهما السلام، قال: «لا يجبر الرجل إلّا
على نفقة الأبوين و الولد» [4].
3-
و هكذا في الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: قلت له: من
يلزم الرجل من قرابته ممّن ينفق عليه؟ قال: «الوالدان و الولد و الزوجة» [5].
4-
و في رواية تحف العقول عن الصادق عليه السلام قال: «و أمّا الوجوه الخمس التي تجب
عليه النفقة لمن يلزمه نفسه، فعلى ولده و والديه و امرأته و مملوكه، لازم له ذلك
في العسر و اليُسر» [6].
5-
و جملة من الفقهاء رووا في كتبهم الفقهية: أنّ رجلًا جاء إلى النبيّ صلى الله عليه
و آله، فقال: معي دينار، فقال: «أنفقه على نفسك، و قال معي آخر، قال: أنفقه على
ولدك» [7]
[1] الكافي 4: 13 ح 1؛ وسائل الشيعة 15: 237 باب
11 من أبواب النفقات، ح 3.
(2، 3) التهذيب 6: 293، ح 813؛ الفقيه 3: 78، ح
209؛ وسائل الشيعة 15: 225، باب 1 من أبواب النفقات، ح 9.
[4] الكافي 5: 512، ح 8؛ وسائل الشيعة 15: 225
باب 1 من أبواب النفقات، ح 4.
[5] وسائل الشيعة 15: 237 باب 11 من أبواب
النفقات، ح 5.
[6] تحف العقول: 336 كلام الإمام الصادق عليه
السلام في وجوه إخراج الأموال و إنفاقها؛ وسائل الشيعة 15: 228 باب 4 من أبواب
النفقات، ح 4.