responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 390

الضرر عليه، و من جملتها الامتناع من النفقة، و إذا ثبت العامّ يثبت الخاصّ في ضمنه، و على هذا يمكن استفادة وجوب نفقة الولد من هذه الآية أيضاً.

و من الآيات التي استدلّ بها لإثبات هذا الحكم قوله تعالى: (وَ لا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَ إِيَّاكُمْ) [1]. أي لا تقتلوا بناتكم خوف فقر و عجز عن النفقة [2].

قال صاحب الميزان- في ردّه على من يقول: إنّ المقصود من الأولاد البنات-:

«و لا موجب لحمل الأولاد على البنات مع كونه أعمّ ... فالحقّ أنّ الآية تكشف عن سُنّةٍ سيّئةٍ أخرى غير وأد البنات دفعاً للهون، و هي قتل الأولاد من ذكر أو أنثى خوفاً من الفقر و الفاقة» [3].

على كلّ حالٍ، قال الشيخ رحمه الله في المبسوط في وجه الاستدلال بالآية:

«فلولا أنّ عليه نفقته ما قتله خشية الفقر» [4].

نقول: مقصوده رحمه الله أنّ خشية الفقر و عدم القدرة على أداء النفقة صار سبباً لقتل الوالدين أولادهم، و لو لم تكن النفقة واجبةً عليهم لم يقتلوهم، فتكون الآية ظاهرةً في وجوب نفقة الولد على الوالد و لا أقلّ يمكن استئناس الحكم منها.

ب- السنّة

النصوص الواردة لبيان هذا الحكم مستفيضة بل متواترة إجمالًا، و نذكر الأهمّ منها:


[1] الإسراء (17): 31.

[2] مجمع البيان 6: 232 ذيل الآية.

[3] الميزان 13: 85.

[4] المبسوط 6: 30.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست