اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين الجزء : 1 صفحة : 388
و
هكذا قال في المحلّى بالآثار: «مسألة: فرض على كلّ أحد من الرجال و النساء الكبار
و الصغار أن يبدأ بما لا بدّ له منه ... ثمّ بعد ذلك يُجبر كلّ أحدٍ على النفقة
على من لا مال له و لا عمل بيده ممّا يقوم منه على نفسه، من أبويه و أجداده و
جدّاته و إن علوا، و على البنين و البنات و بنيهم و إن سفلوا» [1].
إذن
وجوب نفقة الصبيّ على والديه حكم اتّفاقي بين الفقهاء من الشيعة و أهل السنّة.
أدلّة
وجوب نفقة الصبيان
يدلّ
على هذا الحكم الكتاب، السنة، الإجماع، و العقل.
أ-
الكتاب
منها: قوله تعالى: (فَإِنْ أَرْضَعْنَ
لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ)[2]. فلولا وجوب النفقة لم يأمر بإتيان أجورهنّ، فالأمر بإيتاء الأجرة
للزوجات المرضعات دليل وجوب نفقة الصبيان على آبائهم، قال في المجمع في معنى
الآية: «فإن أرضعن الولد لأجلكم بعد البينونة فأعطوهنّ أجر الرضاع يعني أجرة
المثل» [3].
و
قال في التفسير الكبير: «و هو دليل على أنّ اللبن و إن خلق لمكان الولد فهو ملك
لها، و إلّا لم يكن لها أن تأخذ الأجرة. و فيه دليل على أنّ حقّ الرضاع و النفقة
على الأزواج في حقّ الأولاد و حقّ الإمساك و الحضانة و الكفالة على الزوجات، و
إلّا لكان لها بعض الأجر دون الكُلّ» [4]