responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 388

و هكذا قال في المحلّى بالآثار: «مسألة: فرض على كلّ أحد من الرجال و النساء الكبار و الصغار أن يبدأ بما لا بدّ له منه ... ثمّ بعد ذلك يُجبر كلّ أحدٍ على النفقة على من لا مال له و لا عمل بيده ممّا يقوم منه على نفسه، من أبويه و أجداده و جدّاته و إن علوا، و على البنين و البنات و بنيهم و إن سفلوا» [1].

إذن وجوب نفقة الصبيّ على والديه حكم اتّفاقي بين الفقهاء من الشيعة و أهل السنّة.

أدلّة وجوب نفقة الصبيان‌

يدلّ على هذا الحكم الكتاب، السنة، الإجماع، و العقل.

أ- الكتاب‌

منها: قوله تعالى: (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) [2]. فلولا وجوب النفقة لم يأمر بإتيان أجورهنّ، فالأمر بإيتاء الأجرة للزوجات المرضعات دليل وجوب نفقة الصبيان على آبائهم، قال في المجمع في معنى الآية: «فإن أرضعن الولد لأجلكم بعد البينونة فأعطوهنّ أجر الرضاع يعني أجرة المثل» [3].

و قال في التفسير الكبير: «و هو دليل على أنّ اللبن و إن خلق لمكان الولد فهو ملك لها، و إلّا لم يكن لها أن تأخذ الأجرة. و فيه دليل على أنّ حقّ الرضاع و النفقة على الأزواج في حقّ الأولاد و حقّ الإمساك و الحضانة و الكفالة على الزوجات، و إلّا لكان لها بعض الأجر دون الكُلّ» [4]


[1] المحلّى بالآثار 9: 266.

[2] سورة الطلاق (65): 6.

[3] مجمع البيان 10: 42 ذيل الآية.

[4] التفسير الكبير للفخر الرازي 30: 37.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست