و
هكذا عبّر بعض آخر من الفقهاء بمثل هذه التعبيرات
[2].
قول
فقهاء أهل السنّة في المسألة:
قال
في المغني و الشرح الكبير: «و أجمع كلّ مَن نحفظ عنه من أهل العلم على أنّ على
المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم»
[3].
و
قال الشافعي: «في كتاب اللَّه تعالى و رسوله صلى الله عليه و آله بيان أنّ على
الأب أن يقوم بالمئونة في إصلاح صغار ولده من رضاع و نفقةٍ و كسوةٍ و خدمةٍ دون
أمّه. و قال الماوردي في شرحه: نفقة الأولاد على الآباء بدليل الكتاب و السنّة و
الإجماع و العبرة ...» [4].
و
قال في مغني المحتاج: «فصل: يلزمه نفقة الوالد و إن علا و الولد و إن سفل ...
و
الأصل في الأوّل ... و في الثاني قوله تعالى:
(فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ»[5].
و
أيضاً قال في بدائع الصنائع: «و أمّا نفقة الولد فلقوله تعالى: (وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ)[6] و لأنّ الإنفاق عند الحاجة من باب
إحياء المنفق عليه، و الولد جزء الوالد، و إحياء نفسه واجب كذا إحياء جزئه» [7]