responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 387

مستفيضةً أو متواترةً» [1].

و هكذا عبّر بعض آخر من الفقهاء بمثل هذه التعبيرات‌ [2].

قول فقهاء أهل السنّة في المسألة:

قال في المغني و الشرح الكبير: «و أجمع كلّ مَن نحفظ عنه من أهل العلم على أنّ على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم» [3].

و قال الشافعي: «في كتاب اللَّه تعالى و رسوله صلى الله عليه و آله بيان أنّ على الأب أن يقوم بالمئونة في إصلاح صغار ولده من رضاع و نفقةٍ و كسوةٍ و خدمةٍ دون أمّه. و قال الماوردي في شرحه: نفقة الأولاد على الآباء بدليل الكتاب و السنّة و الإجماع و العبرة ...» [4].

و قال في مغني المحتاج: «فصل: يلزمه نفقة الوالد و إن علا و الولد و إن سفل ...

و الأصل في الأوّل ... و في الثاني قوله تعالى: (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» [5].

و أيضاً قال في بدائع الصنائع: «و أمّا نفقة الولد فلقوله تعالى: (وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ) [6] و لأنّ الإنفاق عند الحاجة من باب إحياء المنفق عليه، و الولد جزء الوالد، و إحياء نفسه واجب كذا إحياء جزئه» [7]


[1] جواهر الكلام 31: 366.

[2] جامع المدارك: 4: 485؛ مهذّب الأحكام 25: 315؛ تفصيل الشريعة «كتاب النكاح»: 603.

[3] المغني و الشرح الكبير 9: 256.

[4] الحاوي الكبير 15: 76.

[5] مغني المحتاج: 3: 446- 447.

[6] سورة البقرة (2): 233.

[7] بدائع الصنائع 3: 440.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست