اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين الجزء : 1 صفحة : 363
الجواهر [1] و الإمام الخميني [2] رحمه الله و غيرهم [3].
أدلّة
هذا الحكم
و
يمكن الاستدلال لهذا الحكم:
أوّلًا: بالأصل. قال صاحب الجواهر في شرح كلام المحقّق في هذا المقام:
«لا خلاف في أنّه إذا بلغ الولد رشيداً سقطت
ولاية الأبوين عنه؛ للأصل» [4].
و
الظاهر أنّ تقريره بأن يقال: الأصل عدم ولاية أحدٍ على أحدٍ، خرج عنه بمقتضى
الدليل أيّام عدم بلوغ الطفل، فإذا انقضت أيّام الرضاع شُكّ في بقائه و أثّر الأصل
أثره، و هو عدم ولاية أحدٍ على أحد، و يشمل المورد؛ لأنّ الحضانة كما قلنا في
تعريفها نوع ولايةٍ.
ثانياً: بإطلاق أدلّة البلوغ و الرشد، مثل إطلاق قوله تعالى: (وَ ابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ
فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ)[5].
الابتلاء
هو الاختبار و الامتحان، و هو هنا تتّبع أحوال اليتامى حتّى يتبيّن حالهم من
الرشد، فإن ثبت يُعطوا أموالهم و إلّا فيترك و يحجر حتّى يتبيّن الرشد [6] و الرشد: الصلاح، و هو إصابة الحقّ. و
أمر بيّن رشده: أي صوابه و هو خلاف العَمَهِ و الضلال
[7]