responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 363

الجواهر [1] و الإمام الخميني‌ [2] رحمه الله و غيرهم‌ [3].

أدلّة هذا الحكم‌

و يمكن الاستدلال لهذا الحكم:

أوّلًا: بالأصل. قال صاحب الجواهر في شرح كلام المحقّق في هذا المقام:

«لا خلاف في أنّه إذا بلغ الولد رشيداً سقطت ولاية الأبوين عنه؛ للأصل» [4].

و الظاهر أنّ تقريره بأن يقال: الأصل عدم ولاية أحدٍ على أحدٍ، خرج عنه بمقتضى الدليل أيّام عدم بلوغ الطفل، فإذا انقضت أيّام الرضاع شُكّ في بقائه و أثّر الأصل أثره، و هو عدم ولاية أحدٍ على أحد، و يشمل المورد؛ لأنّ الحضانة كما قلنا في تعريفها نوع ولايةٍ.

ثانياً: بإطلاق أدلّة البلوغ و الرشد، مثل إطلاق قوله تعالى: (وَ ابْتَلُوا الْيَتامى‌ حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ) [5].

الابتلاء هو الاختبار و الامتحان، و هو هنا تتّبع أحوال اليتامى حتّى يتبيّن حالهم من الرشد، فإن ثبت يُعطوا أموالهم و إلّا فيترك و يحجر حتّى يتبيّن الرشد [6] و الرشد: الصلاح، و هو إصابة الحقّ. و أمر بيّن رشده: أي صوابه و هو خلاف العَمَهِ و الضلال‌ [7]


[1] جواهر الكلام 31: 301.

[2] تحرير الوسيلة 2: 312.

[3] السرائر 2: 652؛ قواعد الأحكام 2: 51 الطبع الحجري؛ كشف اللثام 7: 549؛ رياض المسائل 7: 254؛ فقه الإمام الصادق عليه السلام 5: 314؛ مهذّب الأحكام 25: 285؛ تفصيل الشريعة، كتاب النكاح: 565.

[4] جواهر الكلام: 31: 301.

[5] سورة النساء: (4): 6.

[6] زبدة البيان 1- 2: 607.

[7] مجمع البحرين 2: 702.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست