responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 362

المبحث الخامس: في أَمَد الحضانة

بعد إثبات وجوب الحضانة و بيان شرائطها يلزم أن نبحث في أنّه إلى أيّ زمان تجب حضانة الطفل؟ و متى تنقضي مدّتها؟ فنقول:

بما أنّ الحضانة شرّعت لمصلحة المحضون، فمدّتها تتحدّد بقدر حاجته إليها و تنتهي بانتفاء الحاجة إليها، و ذلك عند استغناء المحضون عن الحضانة، و يُعلم ذلك بأن يصير الولد بالغاً رشيداً، فحينئذٍ ليس لأحد حقّ الحضانة عليه حتى الأبوين فضلًا عن غيرهما، و هذا ممّا لا خلاف فيه عند الفقهاء.

قال العلّامة رحمه الله في القواعد: «فإن كان الولد بالغاً رشيداً تخيّر في الانضمام إلى مَن شاء منهما و من غيرهما» [1] و كذا في الإرشاد [2].

و في الرياض «إذا بلغ الولد رشيداً سقطت الحضانة عنه بلا خلاف» [3].

و قال المحقّق رحمه الله: «إذا بلغ الولد رشيداً سقطت ولاية الأبوين عنه، و كان الخيار إليه في الانضمام إلى من شاء» [4].

و قال الشهيد في المسالك: «و هو موضع وفاق، و لكن كرهوا للبنت مفارقة أمّها إلى أن تتزوّج» [5]. و هذا مختار الشيخ في المبسوط [6] و ابن حمزة [7] و صاحب‌


[1] قواعد الاحكام 3: 101 و 102.

[2] إرشاد الأذهان 2: 40.

[3] رياض المسائل 7: 254.

[4] شرائع الإسلام 2: 346.

[5] مسالك الأفهام 8: 436.

[6] المبسوط 6: 39.

[7] إصباح الشيعة 18: 350.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست