responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 352

الحضانة بالتزويج بقوله: «و لأنّ النكاح يشغلها بحقّ الزوج و يمنعها من الكفالة» [1].

فقهاء المذاهب الأربعة [2] من أهل السنّة أيضاً قائلون بلزوم هذا الشرط.

فرع:

هل يعود حقّ الحضانة بعد الانفصال من أجنبي؟ فيه‌ قولان:

القول الأوّل: و هو الحقّ، يعود حقّ الحضانة بعد الانفصال و زوال المانع.

القول الثاني: لا يعود.

أمّا القول الأوّل: إذا طلّقها الزوج طلقة رجعية لم يعدّ حقّها، و إن طلّقها بائناً عاد؛ لأنّ الإمام عليه السلام‌ [3] جعل التزويج مانعاً لاستيفاء الحقّ، فإذا زال فالحقّ باقٍ على ما كان. و هذا مختار الشيخ في الخلاف‌ [4] و المبسوط [5] و بعض فقهاء المعاصرين‌ [6].

القول الثاني: فإن طلّقها من تزوّج بها طلاقاً رجعياً لم يعدّ حقّها من الحضانة، و إن كان بائناً فالأولى أنّه لا يعود؛ لأنّ عوده يحتاج إلى دليل. و جعل عليه السلام غاية الاستحقاق للحضانة التي تستحقّها الأم تزويجها، و هذه قد تزوّجت فخرج الحقّ منها، و يحتاج في عوده إليها إلى شرع‌ [7]


[1] مسالك الأفهام 8: 424.

[2] المغني لابن قدامة 9: 306؛ مغني المحتاج 3: 455؛ بدائع الصنائع 3: 458؛ عقد الجواهر الثمينة 2: 319.

[3] وسائل الشيعة 15: 191 باب 81 من أبواب أحكام الأولاد، ح 4.

[4] الخلاف 5: 133.

[5] المبسوط 6: 41.

[6] تفصيل الشريعة، كتاب النكاح: 561.

[7] السرائر 2: 651.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست