اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين الجزء : 1 صفحة : 352
الحضانة
بالتزويج بقوله: «و لأنّ النكاح يشغلها بحقّ الزوج و يمنعها من الكفالة» [1].
فقهاء
المذاهب الأربعة [2]
من أهل السنّة أيضاً قائلون بلزوم هذا الشرط.
فرع:
هل
يعود حقّ الحضانة بعد الانفصال من أجنبي؟ فيه
قولان:
القول
الأوّل: و هو الحقّ، يعود حقّ الحضانة بعد الانفصال و زوال المانع.
القول
الثاني: لا يعود.
أمّا
القول الأوّل: إذا طلّقها الزوج طلقة رجعية لم يعدّ حقّها، و إن طلّقها بائناً
عاد؛ لأنّ الإمام عليه السلام [3] جعل التزويج مانعاً لاستيفاء الحقّ، فإذا زال فالحقّ باقٍ على ما
كان. و هذا مختار الشيخ في الخلاف [4] و المبسوط [5] و بعض فقهاء المعاصرين [6].
القول
الثاني: فإن طلّقها من تزوّج بها طلاقاً رجعياً لم يعدّ حقّها من الحضانة، و
إن كان بائناً فالأولى أنّه لا يعود؛ لأنّ عوده يحتاج إلى دليل. و جعل عليه السلام
غاية الاستحقاق للحضانة التي تستحقّها الأم تزويجها، و هذه قد تزوّجت فخرج الحقّ
منها، و يحتاج في عوده إليها إلى شرع [7]