responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 351

بل يمكن أن يقال: اتّفق الفقهاء من الشيعة و السنّة [1] على لزومه، و لذا لا نطيل الكلام فيه.

الشرط السادس: أن لا تكون الحاضنة متزوّجة من أجنبي‌

فلو تزوّجت بغير الأب سقط حقّها من الحضانة إذا كان الأب حرّاً مسلماً.

و أمّا إذا كان رقّاً أو كافراً فلا يسقط حقّ حضانة الأمّ مع التزويج إذا كانت حرّة، و لا فرق في سقوط حقّها بالتزويج بين دخول الزوج و عدمه؛ لإطلاق النصّ، نحو قوله عليه السلام: «المرأة أحقّ بالولد ما لم تتزوّج» [2].

و يدلّ أيضاً على هذا الشرط روايتا فضيل بن يسار و داود الرقّي المتقدّمتان‌ [3] الدالّتان على تقدّم الأمّ بالولد بعد التزويج إذا كان الأب رقّاً، و صرّحتا بتقدّم الأب إذا أعتق.

على كلّ حالٍ، صرّح بلزوم هذا الشرط كثير من الفقهاء، مثل الشيخ في النهاية [4] و المفيد في المقنعة [5] و العلّامة [6] و صاحب الحدائق‌ [7] و صاحب الجواهر [8] و غيرهم‌ [9] و ادّعى الشهيد الإجماع عليه‌ [10]. و علّل في المسالك سقوط حقّ‌


[1] المغني لابن قدامة 9: 297؛ مغني المحتاج 3: 454؛ حاشية رد المحتار 3: 610؛ عقد الجواهر الثمينة 2: 319.

[2] وسائل الشيعة 15: 191 باب 81 من أبواب أحكام الأولاد، ح 4.

[3] نفس المصدر 15: 181 باب 73 من أحكام الأولاد، ح 1 و 2.

[4] النهاية: 504.

[5] المقنعة: 531.

[6] قواعد الأحكام، كتاب النكاح 2: 51 الطبع الحجري.

[7] الحدائق الناضرة 25: 92.

[8] جواهر الكلام 31: 291.

[9] السرائر 2: 653؛ جامع المدارك 4: 475.

[10] الروضة البهيّة 5: 463.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست