اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين الجزء : 1 صفحة : 351
بل
يمكن أن يقال: اتّفق الفقهاء من الشيعة و السنّة
[1] على لزومه، و لذا لا نطيل الكلام فيه.
الشرط
السادس: أن لا تكون الحاضنة متزوّجة من أجنبي
فلو
تزوّجت بغير الأب سقط حقّها من الحضانة إذا كان الأب حرّاً مسلماً.
و
أمّا إذا كان رقّاً أو كافراً فلا يسقط حقّ حضانة الأمّ مع التزويج إذا كانت حرّة،
و لا فرق في سقوط حقّها بالتزويج بين دخول الزوج و عدمه؛ لإطلاق النصّ، نحو قوله
عليه السلام: «المرأة أحقّ بالولد ما لم تتزوّج»
[2].
و
يدلّ أيضاً على هذا الشرط روايتا فضيل بن يسار و داود الرقّي المتقدّمتان [3] الدالّتان على تقدّم الأمّ بالولد بعد
التزويج إذا كان الأب رقّاً، و صرّحتا بتقدّم الأب إذا أعتق.
على
كلّ حالٍ، صرّح بلزوم هذا الشرط كثير من الفقهاء، مثل الشيخ في النهاية [4] و المفيد في المقنعة [5] و العلّامة
[6] و صاحب الحدائق [7] و صاحب الجواهر [8] و غيرهم [9] و ادّعى الشهيد الإجماع عليه
[10]. و علّل في المسالك سقوط حقّ
[1] المغني لابن قدامة 9: 297؛ مغني المحتاج 3:
454؛ حاشية رد المحتار 3: 610؛ عقد الجواهر الثمينة 2: 319.
[2] وسائل الشيعة 15: 191 باب 81 من أبواب أحكام
الأولاد، ح 4.
[3] نفس المصدر 15: 181 باب 73 من أحكام
الأولاد، ح 1 و 2.