اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين الجزء : 1 صفحة : 349
بالولد
من أيّ سببٍ و طريق كان، و ذكرنا بأنّ الإمام عليه السلام أيضاً استدلّ بهذه الآية
لعدم جواز أخذ الولد من الأم و تقدّمها في أيّام الرضاع على الأب [1].
و
يؤيّد ذلك قوله عليه السلام: «فرّ من المجذوم فرارك من الأسد» [2]. و أيضاً قوله صلى الله عليه و آله:
و
لكن مع ذلك كلّه سقوط الاستحقاق بالمرض مناف لإطلاق الأدلّة، فيمكن أن يقال: جاز للمريض
أن يستنيب لأمر الحضانة بحيث يرفع الضرر عن المحضون.
ثمّ
إنّ في إلحاق المرض المزمن الذي لا يرجى زواله كالسلّ و الفالج، بحيث يشغله الألم
عن كفالته و تدبير أمره وجهان: من اشتراكهما في المعنى المانع من مباشرة الحفظ، و
أصالة عدم سقوط الولاية، مع إمكان تحصيلها بالاستنابة، و به يفرّق بينه و بين
الجنون، ضرورة أنّ السقوط منافٍ لإطلاق الأدلّة على كلّ تقدير [4].
نعم،
إذا لم يمكن الاستنابة و كان المرض ممّا يترتّب فيه الضرر على الولد، لا يجوز
للمريض الحضانة حينئذٍ.
رأي
بعض فقهاء أهل السنّة
قال
في المفصّل: «جاء في كشاف القناع: «و إذا كان بالأمّ برص أو جذام سقط حقّها من
الحضانة، كما أفتى به المجد بن تيميّة، و صرّح بذلك العلائي الشافعي في قواعده و
قال: لأنّه يخشى على الولد من لبنها و مخالطتها. و قال به في الإنصاف من
[1] وسائل الشيعة 15: 192 باب 81 من أبواب أحكام
الأولاد، ح 5.
[2] نفس المصدر 8: باب 28 من أبواب أحكام
العشرة، ح 2.