responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 349

بالولد من أيّ سببٍ و طريق كان، و ذكرنا بأنّ الإمام عليه السلام أيضاً استدلّ بهذه الآية لعدم جواز أخذ الولد من الأم و تقدّمها في أيّام الرضاع على الأب‌ [1].

و يؤيّد ذلك قوله عليه السلام: «فرّ من المجذوم فرارك من الأسد» [2]. و أيضاً قوله صلى الله عليه و آله:

«لا يُورد مُمرض على مُصحٍّ» [3].

و لكن مع ذلك كلّه سقوط الاستحقاق بالمرض مناف لإطلاق الأدلّة، فيمكن أن يقال: جاز للمريض أن يستنيب لأمر الحضانة بحيث يرفع الضرر عن المحضون.

ثمّ إنّ في إلحاق المرض المزمن الذي لا يرجى زواله كالسلّ و الفالج، بحيث يشغله الألم عن كفالته و تدبير أمره وجهان: من اشتراكهما في المعنى المانع من مباشرة الحفظ، و أصالة عدم سقوط الولاية، مع إمكان تحصيلها بالاستنابة، و به يفرّق بينه و بين الجنون، ضرورة أنّ السقوط منافٍ لإطلاق الأدلّة على كلّ تقدير [4].

نعم، إذا لم يمكن الاستنابة و كان المرض ممّا يترتّب فيه الضرر على الولد، لا يجوز للمريض الحضانة حينئذٍ.

رأي بعض فقهاء أهل السنّة

قال في المفصّل: «جاء في كشاف القناع: «و إذا كان بالأمّ برص أو جذام سقط حقّها من الحضانة، كما أفتى به المجد بن تيميّة، و صرّح بذلك العلائي الشافعي في قواعده و قال: لأنّه يخشى على الولد من لبنها و مخالطتها. و قال به في الإنصاف من‌


[1] وسائل الشيعة 15: 192 باب 81 من أبواب أحكام الأولاد، ح 5.

[2] نفس المصدر 8: باب 28 من أبواب أحكام العشرة، ح 2.

[3] صحيح مسلم 4: 1390، ح 2221.

[4] جواهر الكلام 31: 288.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست