اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين الجزء : 1 صفحة : 348
الشافعيّة:
«من شروط من له الحضانة أن لا يكون به- أي الحاضن- أو الحاضنة مرض دائم ... بحيث
يشغله ألمه عن كفالته و تدبير أمره، أو عن حركة من يباشر الحضانة ...» [1].
و
نقل الدكتور عبد الكريم زيدان عن الفقيه المالكي أنّه قال: «و الكفاية أي القدرة
على القيام بشئون المحضون، فلا حضانة لعاجز عن ذلك»
[2] و هكذا الحنابلة [3] و الحنفية [4] قائلون بلزومه.
المفهوم
من كلمات الفقهاء أنّه يشترط في الحاضن أو الحاضنة خلوّهما من المرض المعدي
للمحضون، بحيث يضرّ به أو يكون مفوّتاً لحقّه. قال الشهيد رحمه الله: «لو كان بها
جذام أو برص و خيف العدوى أمكن كون الأب أولى ..»
[6].
و
ذكر في الحدائق قولًا بأنّه: «لو كان المرض ممّا يعدّي كالجذام و البرص، فالأظهر
سقوط حضانتها بذلك؛ تحرّزاً من تعدّي الضرر إلى الولد»
[7].
و
يؤيّد ذلك قوله تعالى: (لا تُضَارَّ
والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ)[8].
و
أشرنا في البحث عن وجوب الحضانة بأنّ الآية تدلّ على حرمة الإضرار
[1] المفصّل في أحكام المرأة 10: 41 نقلًا عن
مغني المحتاج 3: 456.
[2] المفصّل في أحكام المرأة 10: 41 نقلًا عن
الشرح الكبير للدردير 2: 528.
[5] هذا الشرط يقرّب كون الحضانة من باب
الاستحقاق و إلّا إذا كان من باب التكليف فليس يصحّ، بل يلزم أن يقال: إنّ المريض
غير مكلّف بالحضانة لا أنّ المرض موجب لسقوط الحضانة، فافهم. م ج ف