responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 348

الشافعيّة: «من شروط من له الحضانة أن لا يكون به- أي الحاضن- أو الحاضنة مرض دائم ... بحيث يشغله ألمه عن كفالته و تدبير أمره، أو عن حركة من يباشر الحضانة ...» [1].

و نقل الدكتور عبد الكريم زيدان عن الفقيه المالكي أنّه قال: «و الكفاية أي القدرة على القيام بشئون المحضون، فلا حضانة لعاجز عن ذلك» [2] و هكذا الحنابلة [3] و الحنفية [4] قائلون بلزومه.

الشرط الرابع: الصحّة [5]

المفهوم من كلمات الفقهاء أنّه يشترط في الحاضن أو الحاضنة خلوّهما من المرض المعدي للمحضون، بحيث يضرّ به أو يكون مفوّتاً لحقّه. قال الشهيد رحمه الله: «لو كان بها جذام أو برص و خيف العدوى أمكن كون الأب أولى ..» [6].

و ذكر في الحدائق قولًا بأنّه: «لو كان المرض ممّا يعدّي كالجذام و البرص، فالأظهر سقوط حضانتها بذلك؛ تحرّزاً من تعدّي الضرر إلى الولد» [7].

و يؤيّد ذلك قوله تعالى: (لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ) [8].

و أشرنا في البحث عن وجوب الحضانة بأنّ الآية تدلّ على حرمة الإضرار


[1] المفصّل في أحكام المرأة 10: 41 نقلًا عن مغني المحتاج 3: 456.

[2] المفصّل في أحكام المرأة 10: 41 نقلًا عن الشرح الكبير للدردير 2: 528.

[3] المغني لابن قدامة 9: 297.

[4] ردّ المحتار على الدرّ المختار 3: 555.

[5] هذا الشرط يقرّب كون الحضانة من باب الاستحقاق و إلّا إذا كان من باب التكليف فليس يصحّ، بل يلزم أن يقال: إنّ المريض غير مكلّف بالحضانة لا أنّ المرض موجب لسقوط الحضانة، فافهم. م ج ف‌

[6] القواعد و الفوائد 1: 396.

[7] الحدائق الناضرة 25: 91.

[8] سورة البقرة: (2): 233.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست