يقول
صاحب الحدائق: «لا خلاف بين الأصحاب- رضوان اللَّه عليهم- في أنّه يشترط في الرضاع
المحرّم أن تكون المرضعة حيّة فلو ارتضع من ميّتة العدد أو تمامه لم ينشر حرمة، و
يدلّ عليه ظاهر الآية، و هي قوله تعالى: (وَ
أُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ)
حيث نسب إليها المباشرة و الإرادة للارتضاع، و الميّتة ليست كذلك» [2].
و
لأنّ المتبادر من إطلاق الرضاع في الأدلّة ما إذا حصل بالارتضاع من الحيّ، فيبقى
غيره داخلًا في عموم أدلّة الإباحة.
و
الأخبار و إن كان أكثرها مطلقاً، إلّا أنّ جملة منها دلّت على ما دلّت عليه الآية،
من إسناد الإرضاع إلى المرأة الموجب لكونها حيّة قاصدة مريدة لذلك.
كصحيحة
عبد اللَّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن لبن الفحل، قال: «هو
ما
[1] المبسوط 5: 296؛ السرائر 2: 521؛ شرائع
الإسلام 2: 283؛ قواعد الأحكام 2: 9 ط حجري؛ جامع المقاصد 12: 202؛ بلغة الفقيه 3:
141.