responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 260

المبحث الخامس: شروط نشر الحرمة

نشر الحرمة بالرضاع يتحقّق بعد توفّر الشرائط التي يرجع اعتبار بعضها في المرضعة، و بعضها في الرضيع، و بعضها في الرضاع، و البحث موزّع على ثلاث مطالب:

المطلب الأوّل: في شروط المرضعة

الأوّل: أن تكون حيّة

[1].

يقول صاحب الحدائق: «لا خلاف بين الأصحاب- رضوان اللَّه عليهم- في أنّه يشترط في الرضاع المحرّم أن تكون المرضعة حيّة فلو ارتضع من ميّتة العدد أو تمامه لم ينشر حرمة، و يدلّ عليه ظاهر الآية، و هي قوله تعالى: (وَ أُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ) حيث نسب إليها المباشرة و الإرادة للارتضاع، و الميّتة ليست كذلك» [2].

و لأنّ المتبادر من إطلاق الرضاع في الأدلّة ما إذا حصل بالارتضاع من الحيّ، فيبقى غيره داخلًا في عموم أدلّة الإباحة.

و الأخبار و إن كان أكثرها مطلقاً، إلّا أنّ جملة منها دلّت على ما دلّت عليه الآية، من إسناد الإرضاع إلى المرأة الموجب لكونها حيّة قاصدة مريدة لذلك.

كصحيحة عبد اللَّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن لبن الفحل، قال: «هو ما


[1] المبسوط 5: 296؛ السرائر 2: 521؛ شرائع الإسلام 2: 283؛ قواعد الأحكام 2: 9 ط حجري؛ جامع المقاصد 12: 202؛ بلغة الفقيه 3: 141.

[2] الحدائق الناضرة 23: 362.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست