اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين الجزء : 1 صفحة : 259
منها: عن حمّاد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: رجل أتى
غلاماً أ تحلّ له أخته؟ قال: فقال: إن كان ثقب فلا
[1].
و
منها: عن إبراهيم بن عمر، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل لعب
بغلام هل يحلّ له أمّه؟ قال: إن كان ثقب فلا
[2].
و
الظاهر أنهنّ لو كنّ من الرضاع فكذلك؛ لعموم قوله صلى الله عليه و آله: يحرم من
الرضاع ما يحرم من النسب [3]. و صدق الأمّ عليها في قوله عزّ و جلّ:
(وَ أُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ). و كذا الأخت في قوله: (وَ
أَخَواتُكُمْ)[4].
و
يؤيّد ذلك صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل فجر بامرأة أ
يتزوّج أمّها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال: لا
[5].
و
التقريب فيه: أنّه حيث حلّت الأمّ من الرضاعة و البنت هنا محلّ نظيريهما من النسب
فحرمتا عليه، فكذلك فيما نحن فيه، الاندراج تحت عموم الخبر النبويّ المذكور. و
ربما قيل بالعدم؛ لأنّ الأمّ حقيقة في النسبية التي ولدته، لقوله تعالى:
(إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي
وَلَدْنَهُمْ)[6] فلا تتناول النصوص الواردة بالتحريم
لها.
و
فيه: أنّ الحصر المذكور في الآية إنّما هو إضافي بالنسبة إلى المصاهرة و تسمية
المظاهر لزوجته أمّاً، و إلّا فقد عرفت في الآية إطلاق الأمّ على المرضعة، و الأصل
في الاستعمال الحقيقة» [7]
(1- 5) وسائل الشيعة 14: 340- 341 باب 15 من
أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 4 و 7.
[3] وسائل الشيعة 14: 326 باب 7 من أبواب ما
يحرم بالمصاهرة ح 3.