responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 259

منها: عن حمّاد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: رجل أتى غلاماً أ تحلّ له أخته؟ قال: فقال: إن كان ثقب فلا [1].

و منها: عن إبراهيم بن عمر، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل لعب بغلام هل يحلّ له أمّه؟ قال: إن كان ثقب فلا [2].

و الظاهر أنهنّ لو كنّ من الرضاع فكذلك؛ لعموم قوله صلى الله عليه و آله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب‌ [3]. و صدق الأمّ عليها في قوله عزّ و جلّ: (وَ أُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ). و كذا الأخت في قوله: (وَ أَخَواتُكُمْ) [4].

و يؤيّد ذلك صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل فجر بامرأة أ يتزوّج أمّها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال: لا [5].

و التقريب فيه: أنّه حيث حلّت الأمّ من الرضاعة و البنت هنا محلّ نظيريهما من النسب فحرمتا عليه، فكذلك فيما نحن فيه، الاندراج تحت عموم الخبر النبويّ المذكور. و ربما قيل بالعدم؛ لأنّ الأمّ حقيقة في النسبية التي ولدته، لقوله تعالى:

(إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ) [6] فلا تتناول النصوص الواردة بالتحريم لها.

و فيه: أنّ الحصر المذكور في الآية إنّما هو إضافي بالنسبة إلى المصاهرة و تسمية المظاهر لزوجته أمّاً، و إلّا فقد عرفت في الآية إطلاق الأمّ على المرضعة، و الأصل في الاستعمال الحقيقة» [7]


(1- 5) وسائل الشيعة 14: 340- 341 باب 15 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 4 و 7.

[3] وسائل الشيعة 14: 326 باب 7 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 3.

[4] سورة النساء (4): 23.

[5] الكافي 5: 416 ح 8؛ التهذيب: 7: 331 ح 1360؛ وسائل الشيعة 14: 325 باب 7 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 2.

[6] سورة المجادلة (58): 2.

[7] الحدائق الناضرة 23: 442- 443.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست