اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين الجزء : 1 صفحة : 254
الرضاعة،
و قال: إنّ علياً عليه السلام ذكر لرسول اللَّه صلى الله عليه و آله ابنة حمزة،
فقال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: أما علمت أنّها ابنة أخي من الرضاعة. و كان
رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و عمّه حمزة عليه السلام قد رضعا من امرأة» [1].
و
منها: عن عبد اللَّه بن سنان- في صحيح- عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:
«لا يصلح للمرأة أن ينكحها عمّها و لا خالها من الرضاعة»
[2].
إلى
غير ذلك من الأخبار التي جمعها في الوسائل
[3].
و
من طرق أهل السنّة عن عائشة قالت: قال لي رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: «يحرم
من الرضاعة ما يحرم من الولادة» [4].
و
أيضاً عن عروة، عن عائشة أنّها أخبرته أنّ عمّها من الرضاعة يسمّى أفلح، استأذن
عليها فحجبته فأخبرت رسول اللَّه صلى الله عليه و آله، فقال لها: «لا تحتجبي منه،
فإنّه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب»
[5].
و
عن عليّ عليه السلام قال: «قلت: يا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله ما لك تَنوق
في قريش و تَدَعُنا؟
فقال:
و عندكم شيء؟ قلت: نعم، بنت حمزة، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: إنّها
لا تحلّ لي، إنّها ابنة أخي من الرضاعة» [6].
و
أيضاً عنه عليه السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: «إنّ اللَّه
حرّم من الرضاع ما حرّم من النسب» [7]
[1] الكافي 5: 445 ح 11؛ الفقيه 3: 297 ح 21؛
وسائل الشيعة 14: 300 باب 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 6.