responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 254

الرضاعة، و قال: إنّ علياً عليه السلام ذكر لرسول اللَّه صلى الله عليه و آله ابنة حمزة، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: أما علمت أنّها ابنة أخي من الرضاعة. و كان رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و عمّه حمزة عليه السلام قد رضعا من امرأة» [1].

و منها: عن عبد اللَّه بن سنان- في صحيح- عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «لا يصلح للمرأة أن ينكحها عمّها و لا خالها من الرضاعة» [2].

إلى غير ذلك من الأخبار التي جمعها في الوسائل‌ [3].

و من طرق أهل السنّة عن عائشة قالت: قال لي رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة» [4].

و أيضاً عن عروة، عن عائشة أنّها أخبرته أنّ عمّها من الرضاعة يسمّى أفلح، استأذن عليها فحجبته فأخبرت رسول اللَّه صلى الله عليه و آله، فقال لها: «لا تحتجبي منه، فإنّه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب» [5].

و عن عليّ عليه السلام قال: «قلت: يا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله ما لك تَنوق في قريش و تَدَعُنا؟

فقال: و عندكم شي‌ء؟ قلت: نعم، بنت حمزة، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: إنّها لا تحلّ لي، إنّها ابنة أخي من الرضاعة» [6].

و أيضاً عنه عليه السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: «إنّ اللَّه حرّم من الرضاع ما حرّم من النسب» [7]


[1] الكافي 5: 445 ح 11؛ الفقيه 3: 297 ح 21؛ وسائل الشيعة 14: 300 باب 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 6.

[2] الكافي 5: 445 ح 10.

[3] وسائل الشيعة: 14: 280- 282 باب 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع.

[4] صحيح مسلم: 2: 865، سنن الترمذي 3: 453، ح 1149.

[5] صحيح مسلم 2: 867 كتاب الرضاع ح 1445؛ سنن ابن ماجة 3: 369 باب 34 من كتاب النكاح ح 1937 و 1938؛ سنن الترمذي 3: 453 ح 1149.

[6] صحيح مسلم 2: 868 كتاب الرضاع ح 1446.

[7] سنن الترمذي 3: 452، ح 1148 كتاب الرضاع.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست